اللازمة، و يتحقّقان بالكتابة و نحوها، بل يمكن دعوى أنّ
الوكالة أيضاً كذلك، كما أنّ الجعالة كذلك و إن كان يعتبر فيها الرضا من الطرف
الآخر، أ لا ترى أنّه لا فرق بين أن يقول: أنت مأذون في بيع داري، أو قال: أنت
وكيل، مع أنّ الأوّل من الإيقاع قطعاً.
[الثاني: التنجيز]
الثاني: التنجيز (1)، فلا تصحّ مع التعليق على شرط أو وصف،
كما هو ظاهر المشهور، لكن الأقوى عدم اعتباره كما مال إليه بعض متأخّري
المتأخّرين.
[الثالث: الرضا من
المحيل و المحتال بلا إشكال]
الثالث: الرضا من المحيل و المحتال بلا إشكال، و ما عن
بعضهم من عدم اعتبار رضا المحيل فيما لو تبرّع المحال عليه بالوفاء؛ بأن قال
للمحتال: أحلت بالدين الذي لك على فلان على نفسي، و حينئذٍ فيشترط رضا المحتال و
المحال عليه دون المحيل، لا وجه له؛ إذ المفروض لا يكون من الحوالة بل هو من
الضمان، و كذا من المحال عليه إذا كان بريئاً أو كانت الحوالة بغير جنس ما عليه، و
أمّا إذا كانت بمثل ما عليه ففيه خلاف، و لا يبعد التفصيل (2) بين أن يحوّله عليه
بماله عليه؛ بأن يقول: أعطه من الحقّ الذي لي عليك، فلا يعتبر رضاه، فإنّه بمنزلة
الوكيل في وفاء دينه و إن كان بنحو اشتغال ذمّته للمحتال و براءة ذمّة المحيل
بمجرّد الحوالة، بخلاف ما إذا وكّله، فإنّ ذمّة المحيل مشغولة إلى حين الأداء، و
بين أن يحوّله عليه من غير نظر إلى الحقّ الذي له عليه على نحو الحوالة على
البريء، فيعتبر رضاه؛ لأنّ شغل ذمّته بغير رضاه على خلاف القاعدة، و قد يعلّل
باختلاف الناس في الاقتضاء فلا بدّ من رضاه، و لا يخفى ضعفه، كيف و إلّا لزم عدم
جواز بيع دينه على غيره مع أنّه لا إشكال فيه.
(1) على الأحوط.
(2) لا محصّل لهذا
التفصيل لعدم الفرق بين الحوالتين و كونهما بنحو واحد، و الأحوط اعتبار رضاه، بل
قبوله في المقامين.