responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 664

الاقتراض منه أُمور:

[أحدها: الإيجاب و القبول‌]

أحدها: الإيجاب و القبول على ما هو المشهور بينهم، حيث عدّوها من العقود اللازمة، فالإيجاب من المحيل و القبول من المحتال، و أمّا المحال عليه فليس من أركان العقد و إن اعتبرنا رضاه مطلقاً أو إذا كان بريئاً، فإنّ مجرّد اشتراط الرضا منه لا يدلّ على كونه طرفاً و ركناً للمعاملة، و يحتمل أن يقال: يعتبر (1) قبوله أيضاً، فيكون العقد مركّباً من الإيجاب و القبولين، و على ما ذكروه يشترط فيها ما يشترط في العقود اللازمة؛ من الموالاة بين الإيجاب و القبول و نحوها، فلا تصحّ مع غيبة المحتال أو المحال عليه أو كليهما؛ بأن أوقع الحوالة بالكتابة، و لكن الذي يقوى عندي كونها من الإيقاع (2). غاية الأمر اعتبار الرضا من المحتال أو منه و من المحال عليه، و مجرّد هذا لا يصيّره عقداً، و ذلك لأنّها نوع من وفاء الدين، و إن كانت توجب انتقال الدين من ذمّته إلى ذمّة المحال عليه، فهذا النقل و الانتقال نوع من الوفاء، و هو لا يكون عقداً و إن احتاج إلى الرضا من الآخر، كما في الوفاء بغير الجنس، فإنّه يعتبر فيه رضا الدائن و مع ذلك إيقاع، و من ذلك يظهر أنّ الضمان أيضاً من الإيقاع، فإنّه نوع من الوفاء، و على هذا فلا يعتبر فيهما شي‌ء ممّا يعتبر في العقود (1) لا يبعد ذلك فيما إذا كانت الحوالة على البري‌ء، أو بغير الجنس الذي على المحال عليه، و لكن الظاهر عدم إخلال الفصل على النحو المتعارف فيها، و أمّا في غيرهما فالأحوط اعتباره بالنحو الذي ذكرنا.

(2) الظاهر أنّ الحوالة و كذا الضمان و الوكالة كلّها من العقود، أمّا الحوالة فلأنّ حقيقتها لا ترجع إلى الوفاء، بل هي عبارة عن نقل المحيل ما في ذمّته للمحتال إلى المحال عليه، فهو تصرّف في ملك الغير من جهة، و في ذمّة الغير من جهة أُخرى، و لا يعقل تحقّقها بدون القبول. و أمّا الضمان فكذلك لما ذكر. و أمّا الوكالة فلأنّها تغاير مجرّد الإذن؛ لأنّ حقيقتها النيابة المضافة إليهما، و ليس لأحدهما الاستقلال فيها، و المفروض أنّه موضوع في الشرع و العرف لآثار خاصّة، و هذا بخلاف الإذن الذي هو مجرّد ترخيص.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 664
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست