و هي عندهم تحويل المال من ذمّة إلى ذمّة، و الأولى أن
يقال: إنّها إحالة المديون دائنه إلى غيره، أو إحالة المديون دينه من ذمّته إلى
ذمّة غيره، و على هذا فلا ينتقض طرده بالضمان، فإنّه و إن كان تحويلًا من الضامن
للدين من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّته إلّا أنّه ليس فيه الإحالة المذكورة، خصوصاً
إذا لم يكن بسؤال من المضمون عنه.
[شرائط الحوالة]
و يشترط فيها مضافاً إلى البلوغ و العقل و الاختيار، و عدم
السفه في الثلاثة من المحيل و المحتال و المحال عليه، و عدم الحجر بالسفه (1) في
المحتال و المحال عليه (2)، بل و المحيل، إلّا إذا كانت الحوالة على البريء فإنّه
لا بأس به (3)، فإنّه نظير (1)
الظاهر اشتباه النسخ، و الصواب بالفلس، كما أنّ الظاهر اتحاد حكم السفه معه.
(2) لا وجه لاعتبار
عدم الفلس بالإضافة إلى المحال عليه، و الحجر عليه في أمواله الموجودة لا يستلزم
الحجر عليه في الحوالة.
(3) من دون فرق بين
أن يكون المحيل مفلساً، أو المحال عليه.