responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 663

بسم اللَّه الرحمن الرحيم‌

[كتاب الحوالة]

كتاب الحوالة

[فصل في معنى الحوالة و شرائطها و أحكامها]

[فصل في معنى الحوالة و شرائطها و أحكامها]

[في معنى الحوالة]

و هي عندهم تحويل المال من ذمّة إلى ذمّة، و الأولى أن يقال: إنّها إحالة المديون دائنه إلى غيره، أو إحالة المديون دينه من ذمّته إلى ذمّة غيره، و على هذا فلا ينتقض طرده بالضمان، فإنّه و إن كان تحويلًا من الضامن للدين من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّته إلّا أنّه ليس فيه الإحالة المذكورة، خصوصاً إذا لم يكن بسؤال من المضمون عنه.

[شرائط الحوالة]

و يشترط فيها مضافاً إلى البلوغ و العقل و الاختيار، و عدم السفه في الثلاثة من المحيل و المحتال و المحال عليه، و عدم الحجر بالسفه (1) في المحتال و المحال عليه (2)، بل و المحيل، إلّا إذا كانت الحوالة على البري‌ء فإنّه لا بأس به (3)، فإنّه نظير (1) الظاهر اشتباه النسخ، و الصواب بالفلس، كما أنّ الظاهر اتحاد حكم السفه معه.

(2) لا وجه لاعتبار عدم الفلس بالإضافة إلى المحال عليه، و الحجر عليه في أمواله الموجودة لا يستلزم الحجر عليه في الحوالة.

(3) من دون فرق بين أن يكون المحيل مفلساً، أو المحال عليه.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 663
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست