[مسألة 6: لو أذن
المديون لغيره في وفاء دينه بلا ضمان فوفى جاز له الرجوع عليه]
[3615] مسألة 6: لو
أذن المديون لغيره في وفاء دينه بلا ضمان فوفى جاز له الرجوع عليه، و لو ادّعى
الوفاء و أنكر الإذن قبل قول المأذون؛ لأنّه أمين من قبله، و لو قيّد الأداء
بالإشهاد و ادّعى الإشهاد و غيبة الشاهدين قبل قوله أيضاً، و لو علم عدم إشهاده
ليس له الرجوع. نعم، لو علم أنّه وفّاه و لكن لم يشهد يحتمل جواز (1) الرجوع عليه؛
لأنّ الغرض من الإشهاد العلم بحصول الوفاء و المفروض تحقّقه.
(1) بل هو الظاهر
فيما لو كان الغرض من الإشهاد علم الآذن بحصول الوفاء من قبل المأذون. و أمّا لو
كان الغرض منه القدرة على إقامة البيّنة في مقابل الدائن لو أنكر الوفاء فرضاً، أو
كان الغرض منه كلا الأمرين فجواز الرجوع عليه في الفرضين بعيد.