responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 661

يقول: إنّه للإذن في الضمان، فهو كما لو ادّعى على شخص أنّه يطلب منه عشر قرانات قرضاً، و المدّعي ينكر القرض و يقول: إنّه يطلبه من باب ثمن المبيع، فأصل الطلب معلوم و لو لم يعترف (1) المضمون عنه بالضمان أو الإذن فيه، و ثبت عليه ذلك بالبيّنة، فكذلك يجوز له الرجوع عليه مقاصّة عمّا أخذ منه، و هل يجوز للشاهدين على الإذن في الضمان حينئذٍ أن يشهدا بالإذن من غير بيان كونه الإذن في الضمان، أو كونه الإذن في الأداء؟ الظاهر (2) ذلك و إن كان لا يخلو عن إشكال، و كذا في نظائره، كما إذا ادّعى شخص على آخر أنّه يطلب قرضاً، و بيّنته تشهد بأنّه يطلبه من باب ثمن المبيع لا القرض، فيجوز لهما أن يشهدا بأصل الطلب من غير بيان أنّه للقرض أو لثمن المبيع على إشكال.

[مسألة 5: إذا ادّعى الضامن الوفاء و أنكر المضمون له و حلف‌]

[3614] مسألة 5: إذا ادّعى الضامن الوفاء و أنكر المضمون له و حلف ليس له الرجوع على المضمون عنه إذا لم يصدّقه في ذلك، و إن صدّقه جاز له الرجوع إذا كان بإذنه، و تقبل شهادته له بالأداء إذا لم يكن هناك مانع من تهمة أو غيرها ممّا يمنع من قبول الشهادة.

(1) لم يظهر لي مورد المسألة. و أنّ عدم الاعتراف هل فرض في صورة ادّعاء الضامن الضمان و الإذن فيه، أو فرض في صورة ادّعائه الإذن في الأداء، و كون المأخوذ منه ظلماً؟ فعلى الأوّل لا معنى للمقاصّة أصلًا؛ لأنّه بعد فرض الثبوت بالبيّنة يجوز له الرجوع على المضمون عنه بعنوان الضمان، و على الثاني لا وجه لقيام البيّنة على غير ما يدّعيه المدّعى بل ينكره؛ لأنّ مدّعى الضامن إنّما يدّعي مجرّد الإذن و ينكر الضمان رأساً، و المفروض إنكار المضمون عنه له أيضاً، كما أنّه لا وجه لإقامة المضمون له البيّنة، على أنّ المضمون عنه قد أذن في الضمان، فالعبارة مشوّشة جدّاً.

(2) بل الظاهر العدم؛ لما أُفيد من أنّه ليس الإذن مع قطع النظر عن متعلّقه موضوعاً متحصّلًا له أحكام حتّى يترتّب عليه أحكامه بقيام البيّنة عليه بدون ذكر متعلّقه، و ليس مثل الدين، فإنّ له في حدّ نفسه تحصّلًا و أحكاماً، و ليس متقوّماً بأسبابه.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 661
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست