responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 660

فالقول قول الضامن. و لو اختلفا في اشتراط تأجيله مع كونه حالّا، أو زيادة أجله مع كونه مؤجّلًا أو وفائه، أو إبراء المضمون له عن جميعه أو بعضه، أو تقييده بكونه من مال معيّن و المفروض تلفه، أو اشتراط خيار الفسخ للضامن، أو اشتراط شي‌ء على المضمون له، أو اشتراط كون الضمان بما يسوى أقلّ من الدين، قدّم قول المضمون له.

[مسألة 3: لو اختلف الضامن و المضمون عنه في الإذن و عدمه‌]

[3612] مسألة 3: لو اختلف الضامن و المضمون عنه في الإذن و عدمه، أو في وفاء الضامن حتّى يجوز له الرجوع و عدمه، أو في مقدار الدين الذي ضمن، و أنكر المضمون عنه الزيادة، أو في اشتراط (1) شي‌ء على المضمون عنه، أو اشتراط الخيار للضامن، قدّم قول المضمون عنه. و لو اختلفا في أصل الضمان، أو في مقدار الدين الذي ضمنه و أنكر الضامن الزيادة فالقول قول الضامن.

[مسألة 4: إذا أنكر الضامن الضمان فاستوفي الحقّ منه بالبيّنة]

[3613] مسألة 4: إذا أنكر الضامن الضمان فاستوفي الحقّ منه بالبيّنة ليس له الرجوع على المضمون عنه المنكر (2) للإذن أو الدين؛ لاعترافه بكونه أخذ منه ظلماً. نعم، لو كان مدّعياً مع ذلك للإذن في الأداء بلا ضمان، و لم يكن منكراً لأصل الدين، و فرض كون المضمون عنه أيضاً معترفاً بالدين و الإذن في الضمان جاز له الرجوع عليه (3)، إذ لا منافاة بين إنكار الضمان و ادّعاء الإذن في الأداء، فاستحقاقه الرجوع معلوم. غاية الأمر أنّه يقول: إنّ ذلك للإذن في الأداء، و المضمون عنه‌ (1) أي في ضمن عقد آخر؛ لأنّه ليس طرفاً في عقد الضمان.

(2) هذا القيد لا دخالة له في الحكم.

(3) فيه إشكال، فإنّ جواز الرجوع عليه يتفرّع على براءة ذمّة المضمون عنه باعتقاد الضامن، و المفروض في المقام عدمه؛ لأنّ المأخوذ ظلماً لا يصلح لتحقّق البراءة، بل باق على ملك الضامن باعتقاده، و لم يتعيّن بسببه كلّي الدين، فكيف يجوز مع ذلك الرجوع إلى المضمون عنه، و ممّا ذكرنا يظهر الفرق بين ما نحن فيه و بين ذلك المثال.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 660
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست