responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 659

لم يكن لخوف الغرق بل لمصلحة أُخرى من خفّة السفينة أو نحوها فلا يصحّ عندهم (1)، و مقتضى العمومات صحّته أيضاً.

صور التنازع في الضمان‌

[تتمة في صور التنازع‌]

تتمة [في صور التنازع‌] قد علم من تضاعيف المسائل المتقدّمة الاتّفاقية أو الخلافيّة أنّ ما ذكروه في أوّل الفصل من تعريف الضمان، و أنّه نقل الحقّ الثابت من ذمّة إلى أُخرى، و أنّه لا يصحّ في غير الدين و لا في غير الثابت حين الضمان، لا وجه له، و أنّه (2) أعمّ من ذلك حسب ما فصّل.

[مسألة 1: لو اختلف المضمون له و المضمون عنه في أصل الضمان‌]

[3610] مسألة 1: لو اختلف المضمون له و المضمون عنه في أصل الضمان، فادّعى أنّه ضمنه ضامن و أنكره المضمون له، فالقول قوله، و كذا لو ادّعى أنّه ضمن تمام ديونه و أنكره المضمون له؛ لأصالة بقاء ما كان عليه. و لو اختلفا في إعسار الضامن حين العقد و يساره، فادّعى المضمون له إعساره فالقول قول (3) المضمون عنه، و كذا لو اختلفا في اشتراط الخيار للمضمون له و عدمه، فإنّ القول قول المضمون عنه، و كذا لو اختلفا في صحّة الضمان و عدمها.

[مسألة 2: لو اختلف الضامن و المضمون له في أصل الضمان‌]

[3611] مسألة 2: لو اختلف الضامن و المضمون له في أصل الضمان، أو في ثبوت الدين و عدمه، أو في مقداره، أو في مقدار ما ضمن، أو في اشتراط تعجيله، أو تنقيص أجله إذا كان مؤجّلًا، أو في اشتراط شي‌ء عليه زائداً على أصل الدين، (1) كما هو الحقّ، بل الأوّل أيضاً محلّ تأمّل.

(2) أي بناءً على مبناه (قدّس سرّه).

(3) في خصوص ما إذا كان مسبوقاً باليسار، و مع الجهل بالحال فيه تأمّل و إشكال.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 659
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست