responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 65

و صوم بدل الهدي في حج التمتع، و صوم النذر (1) و العهد و اليمين، و الملتزم بشرط أو إجارة، و صوم اليوم الثالث من أيّام الاعتكاف، أمّا الواجب فقد مرّ (2) جملة منه.

[أمّا المندوب منه فأقسام‌]

و أمّا المندوب منه فأقسام:

منها: ما لا يختص بسبب مخصوص و لا زمان معيّن، كصوم أيّام السنة عدا ما استثني من العيدين، و أيّام التشريق لمن كان بمنى، فقد وردت الأخبار الكثيرة في فضله من حيث هو و محبوبيته و فوائده، و يكفي فيه ما ورد في الحديث القدسي: «الصوم لي و أنا اجازي به» (3) و ما ورد من أنّ «الصوم جُنّة من النار» و أنّ «نوم الصائم عبادة، و صمته تسبيح، و عمله متقبّل، و دعاءه مستجاب». و نعم ما قال بعض العلماء من أنّه لو لم يكن في الصوم إلّا الارتقاء عن حضيض حظوظ النفس البهيميّة إلى ذروة التشبّه بالملائكة الروحانيّة لكفى به فضلًا و منقبة و شرفاً.

و منها: ما يختص بسبب مخصوص، و هي كثيرة مذكورة في كتب الأدعية.

و منها: ما يختص بوقت معيّن، و هو في مواضع:

و منها: و هو آكدها صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر، فقد ورد أنّه يعادل صوم الدهر، و يذهب بوحر الصدر، و أفضل كيفياته ما عن المشهور، و يدلّ عليه جملة من الأخبار؛ و هو أن يصوم أوّل خميس من الشهر و آخر خميس منه، و أوّل أربعاء في العشر الثاني، و من تركه يستحب له قضاؤه، و مع العجز عن صومه لكبر و نحوه يستحب أن يتصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام أو بدرهم.

و منها: صوم أيّام البيض من كلّ شهر، و هي الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر على الأصح المشهور، و عن العمّاني أنّها الثلاثة المتقدّمة.

(1) قد مرّ غير مرّة أنّ الواجب في مثل النذر هو عنوان الوفاء به، لا العنوان المتعلّق له.

(2) و من جملة ما مرّ ما يجب على الولي من قضاء ما فات عن الميّت.

(3) أو أُجزي به أو أُجزي عليه، كما هو الموجود في محكيّ الحديث دون ما في المتن.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست