و
صوم بدل الهدي في حج التمتع، و صوم النذر (1) و العهد و اليمين، و الملتزم بشرط أو
إجارة، و صوم اليوم الثالث من أيّام الاعتكاف، أمّا الواجب فقد مرّ (2) جملة منه.
[أمّا المندوب منه فأقسام]
و
أمّا المندوب منه فأقسام:
منها:
ما لا يختص بسبب مخصوص و لا زمان معيّن، كصوم أيّام السنة عدا ما استثني من
العيدين، و أيّام التشريق لمن كان بمنى، فقد وردت الأخبار الكثيرة في فضله من حيث
هو و محبوبيته و فوائده، و يكفي فيه ما ورد في الحديث القدسي: «الصوم لي و أنا
اجازي به» (3) و ما ورد من أنّ «الصوم جُنّة من النار» و أنّ «نوم الصائم عبادة، و
صمته تسبيح، و عمله متقبّل، و دعاءه مستجاب». و نعم ما قال بعض العلماء من أنّه لو
لم يكن في الصوم إلّا الارتقاء عن حضيض حظوظ النفس البهيميّة إلى ذروة التشبّه
بالملائكة الروحانيّة لكفى به فضلًا و منقبة و شرفاً.
و
منها: ما يختص بسبب مخصوص، و هي كثيرة مذكورة في كتب الأدعية.
و
منها: ما يختص بوقت معيّن، و هو في مواضع:
و
منها: و هو آكدها صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر، فقد ورد أنّه يعادل صوم الدهر، و
يذهب بوحر الصدر، و أفضل كيفياته ما عن المشهور، و يدلّ عليه جملة من الأخبار؛ و
هو أن يصوم أوّل خميس من الشهر و آخر خميس منه، و أوّل أربعاء في العشر الثاني، و
من تركه يستحب له قضاؤه، و مع العجز عن صومه لكبر و نحوه يستحب أن يتصدّق عن كلّ يوم
بمدّ من طعام أو بدرهم.
و
منها: صوم أيّام البيض من كلّ شهر، و هي الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر على
الأصح المشهور، و عن العمّاني أنّها الثلاثة المتقدّمة.
(1) قد مرّ غير مرّة أنّ الواجب في مثل النذر هو
عنوان الوفاء به، لا العنوان المتعلّق له.
(2) و من جملة ما مرّ ما يجب على الولي من قضاء
ما فات عن الميّت.
(3) أو أُجزي به أو أُجزي عليه، كما هو الموجود
في محكيّ الحديث دون ما في المتن.