صحّته؛ لكفاية وجود المقتضي و هو الزوجيّة. و أمّا نفقة
الأقارب فلا يجوز ضمانها بالنسبة إلى ما مضى؛ لعدم كونها ديناً على من كانت عليه،
إلّا إذا أذن للقريب أن يستقرض و ينفق على نفسه، أو أذن له الحاكم في ذلك؛ إذ
حينئذٍ يكون ديناً عليه، و أمّا بالنسبة إلى ما سيأتي فمن ضمان ما لم يجب، مضافاً
إلى أنّ وجوب الإنفاق حكم تكليفيّ، و لا تكون النفقة في ذمّته، و لكن مع ذلك لا
يخلو عن إشكال (1).
[مسألة 36: الأقوى
جواز ضمان مال الكتابة]
[3603] مسألة 36:
الأقوى جواز (2) ضمان مال الكتابة، سواء كانت مشروطة أو مطلقة؛ لأنّه دين في ذمّة
العبد و إن لم يكن مستقرّاً؛ لإمكان تعجيز نفسه. و القول بعدم الجواز مطلقاً، أو
في خصوص المشروطة معللًا بأنّه ليس بلازم و لا يئول إلى اللّزوم ضعيف كتعليله، و
ربما يعلّل بأنّ لازم ضمانه لزومه مع أنّه بالنسبة إلى المضمون عنه غير لازم،
فيكون في الفرع لازماً مع أنّه في الأصل غير لازم، و هو أيضاً كما ترى.
[مسألة 37: اختلفوا
في جواز ضمان مال الجعالة قبل الإتيان بالعمل]
[3604] مسألة 37:
اختلفوا في جواز ضمان مال الجعالة قبل الإتيان بالعمل، و كذا مال السبق و الرماية،
فقيل بعدم الجواز؛ لعدم ثبوته في الذمّة قبل العمل، و الأقوى وفاقاً لجماعة الجواز
(3) لا لدعوى ثبوته في الذمّة من الأوّل و سقوطه إذا لم يعمل، و لا لثبوته من
الأوّل بشرط مجيء العمل في المستقبل؛ إذ الظاهر أنّ الثبوت إنّما هو بالعمل، بل
لقوله تعالى وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ
أَنَا بِهِ زَعِيمٌ [يوسف: 12/ 72].
و لكفاية المقتضي للثبوت في صحّة الضمان و منع اعتبار الثبوت الفعلي، كما أشرنا
إليه سابقاً.