responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 655

صحّته؛ لكفاية وجود المقتضي و هو الزوجيّة. و أمّا نفقة الأقارب فلا يجوز ضمانها بالنسبة إلى ما مضى؛ لعدم كونها ديناً على من كانت عليه، إلّا إذا أذن للقريب أن يستقرض و ينفق على نفسه، أو أذن له الحاكم في ذلك؛ إذ حينئذٍ يكون ديناً عليه، و أمّا بالنسبة إلى ما سيأتي فمن ضمان ما لم يجب، مضافاً إلى أنّ وجوب الإنفاق حكم تكليفيّ، و لا تكون النفقة في ذمّته، و لكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال (1).

[مسألة 36: الأقوى جواز ضمان مال الكتابة]

[3603] مسألة 36: الأقوى جواز (2) ضمان مال الكتابة، سواء كانت مشروطة أو مطلقة؛ لأنّه دين في ذمّة العبد و إن لم يكن مستقرّاً؛ لإمكان تعجيز نفسه. و القول بعدم الجواز مطلقاً، أو في خصوص المشروطة معللًا بأنّه ليس بلازم و لا يئول إلى اللّزوم ضعيف كتعليله، و ربما يعلّل بأنّ لازم ضمانه لزومه مع أنّه بالنسبة إلى المضمون عنه غير لازم، فيكون في الفرع لازماً مع أنّه في الأصل غير لازم، و هو أيضاً كما ترى.

[مسألة 37: اختلفوا في جواز ضمان مال الجعالة قبل الإتيان بالعمل‌]

[3604] مسألة 37: اختلفوا في جواز ضمان مال الجعالة قبل الإتيان بالعمل، و كذا مال السبق و الرماية، فقيل بعدم الجواز؛ لعدم ثبوته في الذمّة قبل العمل، و الأقوى وفاقاً لجماعة الجواز (3) لا لدعوى ثبوته في الذمّة من الأوّل و سقوطه إذا لم يعمل، و لا لثبوته من الأوّل بشرط مجي‌ء العمل في المستقبل؛ إذ الظاهر أنّ الثبوت إنّما هو بالعمل، بل لقوله تعالى‌ وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ [يوسف: 12/ 72]. و لكفاية المقتضي للثبوت في صحّة الضمان و منع اعتبار الثبوت الفعلي، كما أشرنا إليه سابقاً.

(1) بل لا ينبغي الإشكال في البطلان.

(2) محلّ إشكال.

(3) محلّ إشكال.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 655
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست