responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 654

[مسألة 31: إذا كان المديون فقيراً يجوز أن يضمن عنه بالوفاء من طرف الخمس‌]

[3598] مسألة 31: إذا كان المديون فقيراً يجوز أن يضمن عنه بالوفاء من طرف الخمس أو الزكاة أو المظالم أو نحوها من الوجوه التي تنطبق عليه إذا كانت ذمّته مشغولة بها فعلًا، بل و إن لم تشتغل فعلًا على إشكال (1).

[مسألة 32: إذا كان الدين الذي على المديون زكاة أو خمساً]

[3599] مسألة 32: إذا كان الدين الذي على المديون زكاة أو خمساً جاز أن يضمن عنه ضامن للحاكم الشرعي، بل و لآحاد الفقراء على إشكال (2).

[مسألة 33: إذا ضمن في مرض موته‌]

[3600] مسألة 33: إذا ضمن في مرض موته، فإن كان بإذن المضمون عنه فلا إشكال في خروجه من الأصل؛ لأنّه ليس من التبرّعات، بل هو نظير القرض و البيع بثمن المثل نسيئة، و إن لم يكن بإذنه فالأقوى خروجه من الأصل كسائر المنجّزات. نعم، على القول بالثلث يخرج منه.

[مسألة 34: إذا كان ما على المديون يعتبر فيه مباشرته لا يصحّ ضمانه‌]

[3601] مسألة 34: إذا كان ما على المديون يعتبر فيه مباشرته لا يصحّ ضمانه، كما إذا كان عليه خياطة ثوب مباشرة، و كما إذا اشترط أداء الدين من مال معيّن للمديون. و كذا لا يجوز ضمان الكلّي في المعيّن، كما إذا باع صاعاً من صبرة معيّنة، فإنّه لا يجوز الضمان عنه و الأداء (3) من غيرها مع بقاء (4) تلك الصبرة موجودة.

[مسألة 35: يجوز ضمان النفقة الماضية للزوجة]

[3602] مسألة 35: يجوز ضمان النفقة الماضية للزوجة؛ لأنّها دين على الزوج، و كذا نفقة اليوم الحاضر لها إذا كانت ممكّنة في صبيحته؛ لوجوبها عليه حينئذٍ و إن لم تكن مستقرّة؛ لاحتمال نشوزها في أثناء النهار بناءً على سقوطها بذلك؛ و أمّا النفقة المستقبلة فلا يجوز ضمانها عندهم؛ لأنّه من ضمان ما لم يجب، و لكن لا يبعد (5) (1) فيه بل و في الأوّل أيضاً.

(2) فيه و في سابقه.

(3) بل و الأداء منها أيضاً، فإنّ جواز الضمان فيه مشكل.

(4) و كذا مع عدم بقائها كذلك.

(5) مرّ الكلام فيه في أوائل كتاب الضمان.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 654
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست