[مسألة 31: إذا كان
المديون فقيراً يجوز أن يضمن عنه بالوفاء من طرف الخمس]
[3598] مسألة 31:
إذا كان المديون فقيراً يجوز أن يضمن عنه بالوفاء من طرف الخمس أو الزكاة أو
المظالم أو نحوها من الوجوه التي تنطبق عليه إذا كانت ذمّته مشغولة بها فعلًا، بل
و إن لم تشتغل فعلًا على إشكال (1).
[مسألة 32: إذا كان
الدين الذي على المديون زكاة أو خمساً]
[3599] مسألة 32:
إذا كان الدين الذي على المديون زكاة أو خمساً جاز أن يضمن عنه ضامن للحاكم
الشرعي، بل و لآحاد الفقراء على إشكال (2).
[مسألة 33: إذا ضمن
في مرض موته]
[3600] مسألة 33:
إذا ضمن في مرض موته، فإن كان بإذن المضمون عنه فلا إشكال في خروجه من الأصل؛
لأنّه ليس من التبرّعات، بل هو نظير القرض و البيع بثمن المثل نسيئة، و إن لم يكن
بإذنه فالأقوى خروجه من الأصل كسائر المنجّزات. نعم، على القول بالثلث يخرج منه.
[مسألة 34: إذا كان
ما على المديون يعتبر فيه مباشرته لا يصحّ ضمانه]
[3601] مسألة 34:
إذا كان ما على المديون يعتبر فيه مباشرته لا يصحّ ضمانه، كما إذا كان عليه خياطة
ثوب مباشرة، و كما إذا اشترط أداء الدين من مال معيّن للمديون. و كذا لا يجوز ضمان
الكلّي في المعيّن، كما إذا باع صاعاً من صبرة معيّنة، فإنّه لا يجوز الضمان عنه و
الأداء (3) من غيرها مع بقاء (4) تلك الصبرة موجودة.
[مسألة 35: يجوز
ضمان النفقة الماضية للزوجة]
[3602] مسألة 35:
يجوز ضمان النفقة الماضية للزوجة؛ لأنّها دين على الزوج، و كذا نفقة اليوم الحاضر
لها إذا كانت ممكّنة في صبيحته؛ لوجوبها عليه حينئذٍ و إن لم تكن مستقرّة؛ لاحتمال
نشوزها في أثناء النهار بناءً على سقوطها بذلك؛ و أمّا النفقة المستقبلة فلا يجوز
ضمانها عندهم؛ لأنّه من ضمان ما لم يجب، و لكن لا يبعد (5) (1) فيه بل و في الأوّل أيضاً.
(2) فيه و في
سابقه.
(3) بل و الأداء
منها أيضاً، فإنّ جواز الضمان فيه مشكل.