responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 650

[مسألة 22: يجوز الضمان بشرط الرهانة فيرهن بعد الضمان‌]

[3589] مسألة 22: يجوز الضمان بشرط الرهانة فيرهن بعد الضمان، بل الظاهر جواز اشتراط كون الملك الفلاني رهناً بنحو شرط النتيجة في ضمن عقد الضمان.

[مسألة 23: إذا كان على الدين الذي على المضمون عنه رهن فهل ينفكّ بالضمان أو لا]

[3590] مسألة 23: إذا كان على الدين الذي على المضمون عنه رهن فهل ينفكّ بالضمان أو لا؟ يظهر من «المسالك» و «الجواهر» انفكاكه (1) لأنّه بمنزلة الوفاء، لكنّه لا يخلو عن إشكال. هذا مع الإطلاق، و أمّا مع اشتراط البقاء أو عدمه فهو المتّبع.

[مسألة 24: يجوز اشتراط الضمان في مال معيّن على وجه التقييد]

[3591] مسألة 24: يجوز اشتراط الضمان في مال معيّن على وجه التقييد (2)، أو على نحو الشرائط في العقود؛ من كونه من باب الالتزام في الالتزام، و حينئذٍ يجب على الضامن الوفاء من ذلك المال بمعنى صرفه فيه، و على الأوّل إذا تلف ذلك المال يبطل الضمان و يرجع المضمون له على المضمون عنه، كما أنّه إذا نقص يبقى الناقص في عهدته، و على الثاني لا يبطل بل يوجب الخيار (3) لمن له الشرط؛ من الضامن أو المضمون له أو هما، و مع النقصان يجب على الضامن الإتمام مع عدم الفسخ. و أمّا جعل الضمان في مال معيّن من غير اشتغال ذمّة الضامن، بأن يكون الدين في عهدة ذلك المال فلا يصحّ.

[مسألة 25: إذا أذن المولى لمملوكه في الضمان في كسبه‌]

[3592] مسألة 25: إذا أذن المولى لمملوكه في الضمان في كسبه، فإن قلنا: إنّ الضامن هو المولى للانفهام العرفي أو لقرائن خارجيّة يكون من اشتراط الضمان في مال معيّن؛ و هو الكسب الذي للمولى، و حينئذٍ فإذا مات العبد تبقى ذمّة (1) و هو الظاهر.

(2) لا يظهر معنى معقول لتقييد الضمان، الذي هو عبارة عن اشتغال ذمّة الضامن بما على عهدة المضمون عنه بالمال المعيّن الموجود في الخارج، إلّا إذا كان بنحو الكلّي في المعيّن، حيث إنّه يجتمع فيه الذمّة و المعيّن معاً، فيكون ضمانه في حدوده و لا يتجاوز عنه، فإذا تلف الجميع يرتفع اشتغال الذمّة، و مع بقاء مقداره أو بعض منه يتعيّن للأداء.

(3) قد مرّ الإشكال في ثبوت الخيار في الضمان مطلقاً.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 650
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست