responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 649

يقال (1): إنّ الضامن حيث أمر المضمون عنه بأداء دينه فقد اشتغلت ذمّته بالأداء، و المفروض أنّ ذمّة المضمون عنه أيضاً مشغولة له؛ حيث إنّه أذن له في الضمان، فالأداء المفروض موجب لاشتغال ذمّة الضامن من حيث كونه بأمره، و لاشتغال ذمّة المضمون عنه، حيث إنّ الضمان بإذنه و قد وفّى الضامن، فيتهاتران أو يتقاصّان (2)، و إشكال صاحب «الجواهر» في اشتغال ذمّة الضامن بالقول المزبور في غير محلّه.

[مسألة 18: إذا دفع المضمون عنه إلى المضمون له من غير إذن الضامن برئا معاً]

[3585] مسألة 18: إذا دفع المضمون عنه إلى المضمون له من غير إذن الضامن برئا معاً، كما لو دفعه أجنبيّ عنه.

[مسألة 19: إذا ضمن تبرّعاً فضمن عنه ضامن بإذنه و ادّى ليس له الرجوع على المضمون عنه‌]

[3586] مسألة 19: إذا ضمن تبرّعاً فضمن عنه ضامن بإذنه و ادّى ليس له الرجوع على المضمون عنه، بل على الضامن، بل و كذا لو ضمن بالإذن فضمن عنه ضامن بإذنه، فإنّه بالأداء يرجع على الضامن و يرجع هو على المضمون عنه الأوّل.

[مسألة 20: يجوز أن يضمن الدين بأقلّ منه برضا المضمون له‌]

[3587] مسألة 20: يجوز أن يضمن الدين بأقلّ منه برضا المضمون له، و كذا يجوز (3) أن يضمنه بأكثر منه، و في الصورة الأُولى لا يرجع على المضمون عنه مع إذنه في الضمان إلّا بذلك الأقلّ، كما أنّ في الثانية لا يرجع عليه إلّا بمقدار الدين إلّا إذا أذن المضمون عنه في الضمان بالزيادة.

[مسألة 21: يجوز الضمان بغير جنس الدين‌]

[3588] مسألة 21: يجوز (4) الضمان بغير جنس الدين، كما يجوز الوفاء بغير الجنس، و ليس له أن يرجع على المضمون عنه إلّا بالجنس الذي عليه إلّا برضاه.

(1) أي بناءً على ما هو ظاهر المشهور، و أمّا بناءً على القول بحدوث الاشتغال للمضمون عنه بمجرّد الضمان، فهو أي التهاتر واضح لا ارتياب فيه.

(2) لا موقع للمقاصّة هنا.

(3) محلّ تأمّل و إشكال.

(4) فيه إشكال إلّا إذا رجع إلى اشتراط الوفاء من غير الجنس.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 649
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست