المولى مشغولة إن كان على نحو الشرط في ضمن العقود، و يبطل
إن كان على وجه التقييد، و إن انعتق يبقى (1) وجوب الكسب عليه، و إن قلنا: إنّ
الضامن هو المملوك و أنّ مرجعه إلى رفع الحجر عنه بالنسبة إلى الضمان، فإذا مات لا
يجب على المولى شيء، و تبقى ذمّة المملوك مشغولة يمكن تفريغه بالزكاة و نحوها، و
إن انعتق يبقى الوجوب عليه.
[مسألة 26: إذا ضمن
اثنان أو أزيد عن واحد]
[3593] مسألة 26:
إذا ضمن اثنان أو أزيد عن واحد، فإمّا أن يكون على التعاقب أو دفعة، فعلى الأوّل
الضامن من رضي المضمون له بضمانه، و لو أطلق الرضا بهما كان الضامن هو السابق، و
يحتمل قوّياً (2) كونه كما إذا ضمنا دفعة، خصوصاً بناءً على اعتبار القبول من
المضمون له، فإنّ الأثر حاصل بالقبول نقلًا لا كشفاً، و على الثاني إن رضي بأحدهما
دون الآخر فهو الضامن، و إن رضي بهما معاً ففي بطلانه كما عن «المختلف» و «جامع
المقاصد» و اختاره صاحب «الجواهر»، أو التقسيط بينهما بالنصف أو بينهم بالثلث إن
كانوا ثلاثة و هكذا، أو ضمان كلّ منهما فللمضمون له مطالبة من شاء كما في تعاقب
الأيدي وجوه، أقواها الأخير (3)، و عليه إذا أبرأ المضمون له واحداً منهما برئ دون
الآخر، إلّا إذا علم إرادته إبراء أصل الدين لا خصوص ذمّة ذلك الواحد.
[مسألة 27: إذا كان
له على رجلين مال فضمن كلّ منهما ما على الآخر]
[3594] مسألة 27:
إذا كان له على رجلين مال فضمن كلّ منهما ما على الآخر (1) لا وجه لبقاء وجوب الكسب عليه مع كون الضامن هو المولى
على الفرض، كما أنّه لا وجه لبقاء ذمّة المولى مشغولة لتعذّر الكسب بما هو مال
للمولى.
(2) و هذا هو
المتعيّن؛ لما مرّ من أنّ الأقوى اعتبار القبول، و هو الملاك في التعاقب و الدفعة
لا الإيجاب.
(3) لا وجه
لأقوائيته على ما هو الحقّ في معنى الضمان. نعم، لها وجه على ما يراه غيرنا في
معناه، فالأظهر على مسلكنا هو الوجه الأوّل.