[مسألة 15: لو باعه
أو صالحه المضمون له بما يسوى أقلّ من الدين]
[3582] مسألة 15:
لو باعه أو صالحه المضمون له بما يسوى أقلّ من الدين، أو وفّاه الضامن بما يسوى
أقلّ منه، فقد صرّح بعضهم بأنّه لا يرجع على المضمون عنه إلّا بمقدار ما يسوى، و
هو مشكل (1) بعد كون الحكم على خلاف القاعدة و كون القدر المسلّم غير هذه الصور، و
ظاهر خبر الصلح الرضا من الدّين بأقلّ منه لا ما إذا صالحه بما يسوى أقلّ منه، و
أمّا لو باعه أو صالحه أو وفّاه الضامن بما يسوى أزيد فلا إشكال في عدم جواز
الرجوع بالزيادة.
[مسألة 16: إذا دفع
المضمون عنه إلى الضامن مقدار ما ضمن قبل أدائه]
[3583] مسألة 16:
إذا دفع المضمون عنه إلى الضامن مقدار ما ضمن قبل أدائه، فإن كان ذلك بعنوان
الأمانة ليحتسب بعد الأداء عمّا له عليه فلا إشكال، و يكون في يده أمانة لا يضمن
لو تلف إلّا بالتعدّي أو التفريط. و إن كان بعنوان وفاء ما عليه، فإن قلنا باشتغال
ذمّته حين الضمان و إن لم يجب عليه دفعه إلّا بعد أداء الضامن، أو قلنا باشتغاله
حينه بشرط الأداء بعد ذلك على وجه الكشف فهو صحيح و يحتسب وفاءً، لكن بشرط حصول
الأداء من الضامن على التقدير الثاني، و إن قلنا إنّه لا تشتغل ذمّته إلّا بالأداء
و حينه كما هو ظاهر المشهور (2) فيشكل صحّته وفاءً؛ لأنّ المفروض عدم اشتغال ذمّته
بعد، فيكون في يده كالمقبوض بالعقد الفاسد، و بعد الأداء ليس له الاحتساب إلّا
بإذن جديد أو العلم ببقاء الرضا به.
[مسألة 17: لو قال
الضامن للمضمون عنه: ادفع عنّي إلى المضمون له ما عليّ من مال الضمان]
[3584] مسألة 17:
لو قال الضامن للمضمون عنه: ادفع عنّي إلى المضمون له ما عليّ من مال الضمان، فدفع
برئت ذمّتهما معاً، أمّا الضامن فلأنّه قد أدّى دينه، و أمّا المضمون عنه فلأنّ
المفروض أنّ الضامن لم يخسر، كذا قد يقال، و الأوجه أن (1) الظاهر أنّه لا إشكال فيه لما مرّ من عدم كون الحكم
على خلاف القاعدة، و الظاهر عدم الفرق بين مورد خبر الصلح و بين هذين الموردين لو
لم نقل بشموله لهما و عدم اختصاصه به، كما لا تبعد دعواه.