ذمّة الضامن، سواء أدّى أو لم يؤدّ، فالحكم المذكور على
خلاف القاعدة ثبت بالإجماع و خصوص الخبر: عن رجل ضمن ضماناً ثمّ صالح عليه، قال:
«ليس له إلّا الذي صالح عليه» بدعوى الاستفادة منه أن ليس للضامن إلّا ما خسر.
و يتفرّع على ما ذكروه أنّ المضمون له لو أبرأ ذمّة الضامن
عن تمام الدين ليس له الرجوع على المضمون عنه أصلًا، و إن أبرأه من البعض ليس له
الرجوع بمقداره، و كذا لو صالح معه بالأقلّ كما هو مورد الخبر، و كذا لو ضمن عن
الضامن ضامن تبرّعاً فأدّى، فإنّه حيث لم يخسر بشيء لم يرجع على المضمون عنه و إن
كان بإذنه، و كذا لو وفّاه عنه غيره تبرّعاً.
[مسألة 14: لو حسب
المضمون له على الضامن ما عليه خمساً أو زكاة أو صدقة]
[3581] مسألة 14:
لو حسب المضمون له على الضامن ما عليه خمساً أو زكاة أو صدقة، فالظاهر أنّ له
الرجوع على المضمون عنه و لا يكون ذلك في حكم الإبراء، و كذا لو أخذه منه ثمّ ردّه
عليه هبة، و أمّا لو وهبه ما في ذمّته فهل هو كالإبراء أو لا؟ وجهان (1)، و لو مات
المضمون له فورثه الضامن لم يسقط جواز الرجوع به على المضمون عنه.