responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 645

المؤجّل حالّا أو بأنقص، و دعوى أنّه من ضمان ما لم يجب كما ترى.

[مسألة 8: إذا ضمن الدين الحالّ مؤجّلًا بإذن المضمون عنه فالأجل للضمان لا للدين‌]

[3575] مسألة 8: إذا ضمن الدين الحالّ مؤجّلًا بإذن المضمون عنه فالأجل للضمان لا للدين، فلو أسقط الضامن أجله و ادّى الدين قبل الأجل يجوز له الرجوع على المضمون عنه؛ لأنّ الذي عليه كان حالّا و لم يصر مؤجّلًا بتأجيل الضمان، و كذا إذا مات قبل انقضاء أجله و حلّ ما عليه و أخذ من تركته يجوز لوارثه الرجوع على المضمون عنه، و احتمال صيرورة أصل الدين مؤجّلًا حتّى بالنسبة إلى المضمون عنه ضعيف.

[مسألة 9: إذا كان الدين مؤجّلًا فضمنه الضامن كذلك‌]

[3576] مسألة 9: إذا كان الدين مؤجّلًا فضمنه الضامن كذلك، فمات و حلّ ما عليه و أخذ من تركته ليس لوارثه الرجوع على المضمون عنه إلّا بعد حلول أجل أصل الدين؛ لأنّ الحلول على الضامن بموته لا يستلزم الحلول على المضمون عنه، و كذا لو أسقط أجله و ادّى الدين قبل الأجل لا يجوز له الرجوع على المضمون عنه إلّا بعد انقضاء الأجل.

[مسألة 10: إذا ضمن الدين المؤجّل حالّا بإذن المضمون عنه‌]

[3577] مسألة 10: إذا ضمن الدين المؤجّل حالّا بإذن المضمون عنه، فإن فهم من إذنه رضاه بالرجوع عليه يجوز للضامن ذلك، و إلّا فلا يجوز إلّا بعد انقضاء الأجل، و الإذن في الضمان (1) أعمّ من كونه حالّا.

[مسألة 11: إذا ضمن الدين المؤجّل بأقلّ من أجله‌]

[3578] مسألة 11: إذا ضمن الدين المؤجّل بأقلّ من أجله و أدّاه ليس له الرجوع على المضمون عنه إلّا بعد (2) انقضاء أجله، و إذا ضمنه بأزيد من أجله فأسقط الزائد و أدّاه جاز له الرجوع عليه، على ما مرّ من أنّ أجل الضمان لا يوجب صيرورة أصل الدين مؤجّلًا، و كذا إذا مات بعد انقضاء أجل الدين قبل انقضاء (1) لعلّ المراد به أنّ الإذن في الضمان حالّا أعمّ من الرجوع عليه في الحال، و لا يبعد أن يقال بكفاية الإذن الصريح في الضمان حالّا في جواز الرجوع عليه كذلك.

(2) أو تصريحه بالإذن في الضمان كذلك، على ما ذكرناه في الحاشية السابقة.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 645
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست