المؤجّل حالّا أو بأنقص، و دعوى أنّه من ضمان ما لم يجب كما
ترى.
[مسألة 8: إذا ضمن
الدين الحالّ مؤجّلًا بإذن المضمون عنه فالأجل للضمان لا للدين]
[3575] مسألة 8:
إذا ضمن الدين الحالّ مؤجّلًا بإذن المضمون عنه فالأجل للضمان لا للدين، فلو أسقط
الضامن أجله و ادّى الدين قبل الأجل يجوز له الرجوع على المضمون عنه؛ لأنّ الذي
عليه كان حالّا و لم يصر مؤجّلًا بتأجيل الضمان، و كذا إذا مات قبل انقضاء أجله و
حلّ ما عليه و أخذ من تركته يجوز لوارثه الرجوع على المضمون عنه، و احتمال صيرورة أصل
الدين مؤجّلًا حتّى بالنسبة إلى المضمون عنه ضعيف.
[مسألة 9: إذا كان
الدين مؤجّلًا فضمنه الضامن كذلك]
[3576] مسألة 9:
إذا كان الدين مؤجّلًا فضمنه الضامن كذلك، فمات و حلّ ما عليه و أخذ من تركته ليس
لوارثه الرجوع على المضمون عنه إلّا بعد حلول أجل أصل الدين؛ لأنّ الحلول على
الضامن بموته لا يستلزم الحلول على المضمون عنه، و كذا لو أسقط أجله و ادّى الدين
قبل الأجل لا يجوز له الرجوع على المضمون عنه إلّا بعد انقضاء الأجل.
[مسألة 10: إذا ضمن
الدين المؤجّل حالّا بإذن المضمون عنه]
[3577] مسألة 10:
إذا ضمن الدين المؤجّل حالّا بإذن المضمون عنه، فإن فهم من إذنه رضاه بالرجوع عليه
يجوز للضامن ذلك، و إلّا فلا يجوز إلّا بعد انقضاء الأجل، و الإذن في الضمان (1)
أعمّ من كونه حالّا.
[مسألة 11: إذا ضمن
الدين المؤجّل بأقلّ من أجله]
[3578] مسألة 11:
إذا ضمن الدين المؤجّل بأقلّ من أجله و أدّاه ليس له الرجوع على المضمون عنه إلّا
بعد (2) انقضاء أجله، و إذا ضمنه بأزيد من أجله فأسقط الزائد و أدّاه جاز له
الرجوع عليه، على ما مرّ من أنّ أجل الضمان لا يوجب صيرورة أصل الدين مؤجّلًا، و
كذا إذا مات بعد انقضاء أجل الدين قبل انقضاء (1) لعلّ المراد به أنّ الإذن في الضمان حالّا أعمّ من
الرجوع عليه في الحال، و لا يبعد أن يقال بكفاية الإذن الصريح في الضمان حالّا في
جواز الرجوع عليه كذلك.
(2) أو تصريحه
بالإذن في الضمان كذلك، على ما ذكرناه في الحاشية السابقة.