للمضمون له فسخه و الرجوع على المضمون عنه، لكن بشرط ملاءة
الضامن حين الضمان أو علم المضمون له بإعساره، بخلاف ما لو كان معسراً حين الضمان
و كان جاهلًا بإعساره، ففي هذه الصورة يجوز له الفسخ على المشهور، بل الظاهر عدم
الخلاف فيه، و يستفاد من بعض الأخبار أيضاً، و المدار كما أشرنا إليه في الإعسار و
اليسار على حال الضمان، فلو كان موسراً ثمّ أعسر لا يجوز له الفسخ، كما أنّه لو
كان معسراً ثمّ أيسر يبقى الخيار (1)، و الظاهر عدم الفرق في ثبوت الخيار مع الجهل
بالإعسار بين كون المضمون عنه أيضاً معسراً أو لا، و هل يلحق بالإعسار تبيّن كونه
مماطلًا مع يساره في ثبوت الخيار أو لا؟ وجهان (2).
[مسألة 5: يجوز
اشتراط الخيار في الضمان للضامن و المضمون له]
[3572] مسألة 5:
يجوز (3) اشتراط الخيار في الضمان للضامن و المضمون له؛ لعموم أدلّة الشروط، و
الظاهر جواز اشتراط شيء لكلّ منهما، كما إذا قال الضامن: أنا ضامن بشرط (4) أن
تخيط لي ثوباً، أو قال المضمون له: أقبل الضمان بشرط أن تعمل لي كذا، و مع التخلّف
يثبت للشارط خيار تخلّف الشرط.
[مسألة 6: إذا
تبيّن كون الضامن مملوكاً و ضمن من غير إذن مولاه، أو بإذنه]
[3573] مسألة 6:
إذا تبيّن كون الضامن مملوكاً و ضمن من غير إذن مولاه، أو بإذنه و قلنا: إنّه يتبع
بما ضمن بعد العتق لا يبعد ثبوت الخيار للمضمون له.
[مسألة 7: يجوز
ضمان الدين الحالّ حالّا و مؤجّلًا]
[3574] مسألة 7:
يجوز ضمان الدين الحالّ حالّا و مؤجّلًا، و كذا ضمان المؤجّل حالّا و مؤجّلًا بمثل
ذلك الأجل أو أزيد أو أنقص، و القول بعدم صحّة الضمان إلّا مؤجّلًا و أنّه يعتبر
فيه الأجل كالسلم ضعيف، كالقول بعدم صحّة ضمان الدين (1) إلّا إذا كان العلم بالإعسار بعد حدوث اليسار، ففيه
يكون بقاء الخيار محلّ تأمّل و ارتياب.
(2) أظهرهما العدم.
(3) على إشكال فيه
و في ثبوت الخيار عند تخلّف الشرط.