responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 644

للمضمون له فسخه و الرجوع على المضمون عنه، لكن بشرط ملاءة الضامن حين الضمان أو علم المضمون له بإعساره، بخلاف ما لو كان معسراً حين الضمان و كان جاهلًا بإعساره، ففي هذه الصورة يجوز له الفسخ على المشهور، بل الظاهر عدم الخلاف فيه، و يستفاد من بعض الأخبار أيضاً، و المدار كما أشرنا إليه في الإعسار و اليسار على حال الضمان، فلو كان موسراً ثمّ أعسر لا يجوز له الفسخ، كما أنّه لو كان معسراً ثمّ أيسر يبقى الخيار (1)، و الظاهر عدم الفرق في ثبوت الخيار مع الجهل بالإعسار بين كون المضمون عنه أيضاً معسراً أو لا، و هل يلحق بالإعسار تبيّن كونه مماطلًا مع يساره في ثبوت الخيار أو لا؟ وجهان (2).

[مسألة 5: يجوز اشتراط الخيار في الضمان للضامن و المضمون له‌]

[3572] مسألة 5: يجوز (3) اشتراط الخيار في الضمان للضامن و المضمون له؛ لعموم أدلّة الشروط، و الظاهر جواز اشتراط شي‌ء لكلّ منهما، كما إذا قال الضامن: أنا ضامن بشرط (4) أن تخيط لي ثوباً، أو قال المضمون له: أقبل الضمان بشرط أن تعمل لي كذا، و مع التخلّف يثبت للشارط خيار تخلّف الشرط.

[مسألة 6: إذا تبيّن كون الضامن مملوكاً و ضمن من غير إذن مولاه، أو بإذنه‌]

[3573] مسألة 6: إذا تبيّن كون الضامن مملوكاً و ضمن من غير إذن مولاه، أو بإذنه و قلنا: إنّه يتبع بما ضمن بعد العتق لا يبعد ثبوت الخيار للمضمون له.

[مسألة 7: يجوز ضمان الدين الحالّ حالّا و مؤجّلًا]

[3574] مسألة 7: يجوز ضمان الدين الحالّ حالّا و مؤجّلًا، و كذا ضمان المؤجّل حالّا و مؤجّلًا بمثل ذلك الأجل أو أزيد أو أنقص، و القول بعدم صحّة الضمان إلّا مؤجّلًا و أنّه يعتبر فيه الأجل كالسلم ضعيف، كالقول بعدم صحّة ضمان الدين‌ (1) إلّا إذا كان العلم بالإعسار بعد حدوث اليسار، ففيه يكون بقاء الخيار محلّ تأمّل و ارتياب.

(2) أظهرهما العدم.

(3) على إشكال فيه و في ثبوت الخيار عند تخلّف الشرط.

(4) أي مع شرط.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 644
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست