الخامس: عدم كونه محجوراً لسفه إلّا بإذن الولي، و كذا
المضمون له، و لا بأس بكون الضامن مفلساً، فإنّ ضمانه نظير اقتراضه، فلا يشارك
المضمون له مع الغرماء، و أمّا المضمون له فيشترط عدم كونه مفلساً، و لا بأس بكون
المضمون عنه سفيهاً أو مفلساً، لكن لا ينفع إذنه (1) في جواز الرجوع عليه.
[السادس: أن لا
يكون الضامن مملوكاً غير مأذون من قبل مولاه على المشهور]
السادس: أن لا يكون الضامن مملوكاً غير مأذون من قبل مولاه
على المشهور (2)؛ لقوله تعالى لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ
[النحل: 16/ 75]. و لكن لا يبعد صحّة ضمانه و كونه في ذمّته يتبع به بعد العتق،
كما عن «التذكرة» و «المختلف». و نفي القدرة منصرف عمّا لا ينافي حقّ المولى. و
دعوى أنّ المملوك لا ذمّة له كما ترى، و لذا لا إشكال في ضمانه لمتلفاته.
هذا، و أمّا إذا أذن له مولاه فلا إشكال في صحّة ضمانه، و
حينئذٍ فإن عيّن كونه في ذمّة نفسه أو في ذمّة المملوك يتبع به بعد عتقه أو في
كسبه فهو المتّبع، و إن أطلق الإذن ففي كونه في ذمّة المولى أو في كسب المملوك، أو
في ذمّته يتبع به بعد عتقه، أو كونه متعلّقاً برقبته وجوه و أقوال، أوجهها الأوّل
لانفهامه عرفاً (3)، كما في إذنه للاستدانة لنفقته أو لأمر آخر، و كما في إذنه في
التزويج، حيث إنّ المهر و النفقة على مولاه. و دعوى الفرق بين الضمان و الاستدانة؛
بأنّ الاستدانة موجبة لملكيّته، و حيث إنّه لا قابلية له لذلك يستفاد منه كونه على
مولاه، بخلاف الضمان، حيث إنّه (1)
في الزائد على مقدار تعلّق به الحجر؛ و هو مقدار نصيب المضمون له، و أمّا ذلك
المقدار فلا مانع من تأثير إذنه في جواز الرجوع عليه حال حجره، كما أنّه يؤثّر
مطلقاً بعد رفع الحجر.
(2) و هو الأقوى.
(3) لا إشكال فيه
على فرض الانفهام، و أمّا على تقدير العدم و التردّد بين كونه في ذمّة نفسه أو في
ذمّة العبد فالبطلان لا يخلو عن قوّة.