responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 638

بضميمة القرائن على التعهّد و الالتزام بما على غيره من المال.

[الثاني: القبول من المضمون له‌]

الثاني: القبول من المضمون له، و يكفي فيه أيضاً كلّ ما دلّ على ذلك من قول أو فعل (1)، و على هذا فيكون من العقود المفتقرة إلى الإيجاب و القبول، كذا ذكروه (2)، و لكن لا يبعد دعوى عدم اشتراط القبول على حدّ سائر العقود اللازمة، بل يكفي رضا المضمون له سابقاً أو لاحقاً، كما عن «الإيضاح» و الأردبيلي، حيث قالا: يكفي فيه الرضا و لا يعتبر القبول العقدي، بل عن «القواعد»: و في اشتراط قبوله احتمال، و يمكن استظهاره من قضيّة الميّت المديون الذي امتنع النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) أن يصلّي عليه حتّى ضمنه عليّ (عليه السّلام)، و على هذا فلا يعتبر فيه ما يعتبر في العقود من الترتيب و الموالاة و سائر ما يعتبر في قبولها. و أمّا رضا المضمون عنه فليس معتبراً فيه، إذ يصحّ الضمان التبرّعي، فيكون بمنزلة وفاء دين الغير تبرّعاً، حيث لا يعتبر رضاه، و هذا واضح فيما لم يستلزم (3) الوفاء أو الضمان عنه ضرراً عليه أو حرجاً؛ من حيث كون تبرّع هذا الشخص لوفاء دينه منافياً لشأنه، كما إذا تبرّع وضيع ديناً عن شريف غنيّ قادر على وفاء دينه فعلًا.

[الثالث: كون الضامن بالغاً عاقلًا]

الثالث: كون الضامن بالغاً عاقلًا، فلا يصحّ ضمان الصبي و إن كان مراهقاً، بل و إن أذن له الوليّ على إشكال، و لا ضمان المجنون إلّا إذا كان أدوارياً في دور إفاقته، و كذا يعتبر كون المضمون له بالغاً عاقلًا، و أمّا المضمون عنه فلا يعتبر فيه ذلك، فيصحّ كونه صغيراً أو مجنوناً. نعم، لا ينفع إذنهما في جواز الرجوع بالعوض.

[الرابع: كونه مختاراً]

الرابع: كونه مختاراً، فلا يصحّ (4) ضمان المكره.

(1) إذا لم يكن الإيجاب باللفظ، و إلّا ففيه إشكال كما مرّ.

(2) و لعلّه الأظهر.

(3) و في صورة الاستلزام الحكم بالبطلان غير واضح.

(4) و كذا لا يصحّ الضمان للمكره.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 638
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست