العامل على الثمرة أو لا؟ قولان، أقواهما العدم؛ لأنّه
مسلّط على ماله، و حيث إنّ المالك أيضاً مسلّط على حصّته فله أن يستأجر أميناً
يضمّه مع العامل، و الأُجرة عليه لأنّ ذلك لمصلحته، و مع عدم كفايته في حفظ حصّته
جاز (1) رفع يد العامل و استئجار من يحفظ الكلّ، و الأُجرة على المالك أيضاً.
[مسألة 36: قالوا:
المغارسة باطلة]
[3566] مسألة 36:
قالوا: المغارسة باطلة (2)، و هي أن يدفع أرضاً إلى غيره ليغرس فيها على أن يكون
المغروس بينهما، سواء اشترط كون حصّة من الأرض أيضاً للعامل أو لا، و وجه البطلان
الأصل بعد كون ذلك على خلاف القاعدة، بل ادّعى جماعة الإجماع عليه.
نعم، حكي عن الأردبيلي و صاحب «الكفاية» الإشكال فيه؛
لإمكان استفادة الصحّة من العمومات، و هو في محلّه إن لم يتحقّق الإجماع، ثمّ على
البطلان يكون الغرس لصاحبه، فإن كان من مالك الأرض فعليه اجرة عمل الغارس إن كان
جاهلًا بالبطلان (3)، و إن كان للعامل فعليه أُجرة الأرض للمالك مع جهله به، و له
الإبقاء بالأُجرة، أو الأمر بقلع الغرس أو قلعه بنفسه، و عليه أرش نقصانه إن نقص
من جهة القلع، و يظهر من جماعة أنّ عليه تفاوت ما بين قيمته قائماً و مقلوعاً، و
لا دليل عليه بعد كون المالك مستحقّاً للقلع، و يمكن حمل كلام بعضهم على ما ذكرنا
من أرش النقص الحاصل بسبب القلع إذا حصل؛ بأن انكسر مثلًا بحيث لا يمكن غرسه في
مكان آخر، و لكن كلمات الآخرين لا تقبل هذا الحمل، بل هي صريحة في ضمان التفاوت
بين القائم و المقلوع؛ حيث قالوا مع ملاحظة أوصافه (1) محلّ تأمّل و إشكال.
(2) و هو الأحوط لو
لم يكن أقوى.
(3) بل مطلقاً كما
مرّ مراراً، لكن بشرط عدم زيادة الأُجرة على مقدار حصّته، و إلّا فلا يستحقّ
الزيادة، و كذلك في اجرة الأرض.