أحدهما: أنّها إنّما تجب بعد إخراج المؤن، و الفرض كون
العمل في مقابل الحصّة فهي من المؤن، و هو كما ترى، و إلّا لزم احتساب اجرة عمل
المالك و الزارع لنفسه أيضاً، فلا نسلّم أنّها حيث كانت في قبال العمل تعدّ من
المؤن.
الثاني: أنّه يشترط في وجوب الزكاة التمكّن من التصرّف، و في
المقام و إن حصلت الملكيّة للعامل بمجرّد الظهور إلّا أنّه لا يستحقّ التسلّم إلّا
بعد تمام العمل، و فيه مع فرض تسليم (1) عدم التمكّن من التصرّف-: أنّ اشتراطه
مختصّ بما يعتبر في زكاته الحول كالنقدين و الأنعام لا في الغلّات، ففيها و إن لم
يتمكّن من التصرّف حال التعلّق يجب إخراج زكاتها بعد التمكّن على الأقوى، كما بيّن
في محلّه، و لا يخفى أنّ لازم كلام هذا القائل عدم وجوب زكاة هذه الحصّة على
المالك أيضاً كما اعترف به، فلا يجب على العامل لما ذكر، و لا يجب على المالك
لخروجها عن ملكه.
[مسألة 34: إذا
اختلفا في صدور العقد و عدمه]
[3564] مسألة 34:
إذا اختلفا في صدور العقد و عدمه فالقول قول منكره، و كذا لو اختلفا في اشتراط
شيء على أحدهما و عدمه، و لو اختلفا في صحّة العقد و عدمها قدّم قول مدّعي
الصحّة، و لو اختلفا في قدر حصّة العامل قدّم قول المالك المنكر للزيادة، و كذا لو
اختلفا في المدّة، و لو اختلفا في قدر الحاصل قدّم قول العامل، و كذا لو ادّعى
المالك عليه سرقة أو إتلافاً أو خيانة، و كذا لو ادّعى عليه أنّ التلف كان بتفريطه
إذا كان أميناً له كما هو الظاهر، و لا يشترط في سماع دعوى المالك تعيين مقدار ما
يدّعيه عليه، بناءً على ما هو الأقوى من سماع (2) الدعوى المجهولة، خلافاً
للعلّامة في «التذكرة» في المقام.
[مسألة 35: إذا
ثبتت الخيانة من العامل بالبيّنة أو غيرها]
[3565] مسألة 35:
إذا ثبتت الخيانة من العامل بالبيّنة أو غيرها هل له رفع يد (1) و الأولى عدم التسليم، و إلّا ففيه إشكال.