responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 635

الحالية من كونه في معرض الإبقاء مع الأُجرة أو القلع.

و من الغريب ما عن «المسالك» من ملاحظة كون قلعه مشروطاً بالأرش لا مطلقاً، فإنّ استحقاقه للأرش من أوصافه و حالاته، فينبغي أن يلاحظ أيضاً في مقام التقويم، مع أنّه مستلزم للدور كما اعترف به، ثمّ إنّه إن قلنا بالبطلان يمكن تصحيح المعاملة بإدخالها تحت عنوان الإجارة أو المصالحة أو نحوهما مع مراعاة شرائطهما، كأن تكون الأُصول مشتركة بينهما، إمّا بشرائها بالشركة أو بتمليك أحدهما للآخر نصفاً منها مثلًا إذا كانت من أحدهما، فيصالح صاحب الأرض مع العامل بنصف منفعة أرضه مثلًا، أو بنصف عينها على أن يشتغل بغرسها و سقيه إلى زمان كذا، أو يستأجره للغرس و السقي إلى زمان كذا بنصف منفعة الأرض مثلًا.

[مسألة 37: إذا صدر من شخصين مغارسة و لم يعلم كيفيتها]

[3567] مسألة 37: إذا صدر من شخصين مغارسة و لم يعلم كيفيتها و أنّها على الوجه الصحيح أو الباطل بناءً على البطلان، يحمل فعلهما على الصحّة (1) إذا ماتا أو اختلفا في الصحّة و الفساد.

[تذنيب‌]

تذنيب في «الكافي» عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): «من أراد أن يلقّح النخل إذا كان لا يجود عملها و لا يتبعّل بالنخل فيأخذ حيتاناً صغاراً يابسة فيدقّها بين الدقّين، ثمّ يذرّ في كلّ طلعة منها قليلًا، و يصرّ الباقي في صرّة نظيفة ثمّ يجعله في قلب النخل ينفع بإذن اللَّه تعالى». و عن الصدوق في كتاب «العلل» بسنده عن عيسى بن جعفر العلويّ، عن آبائه (عليهم السّلام)، أنّ النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) قال: «مرّ أخي عيسى (عليه السّلام) بمدينة و إذا في‌ (1) لا موقع لأصالة الصحّة في مثل المقام، و قد تقدّم منه (قدّس سرّه) الإشكال في جريانها فيه.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 635
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست