المباشرة أو مع النهي عنه (1)، و أمّا مع عدم الأمرين ففي
جوازه مطلقاً كما في الإجارة و المزارعة، و إن كان لا يجوز تسليم الأُصول إلى
العامل الثاني إلّا بإذن المالك، أو لا يجوز مطلقاً و إن أذن المالك، أو لا يجوز
إلّا مع إذنه، أو لا يجوز قبل ظهور الثمر و يجوز بعده أقوال، أقواها الأوّل (2)، و
لا دليل على القول بالمنع مطلقاً أو في الجملة بعد شمول العمومات من قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة: 5/ 1] و تِجارَةً عَنْ تَراضٍ [النساء: 4/ 29]. و كونها على خلاف الأصل، فاللازم
الاقتصار على القدر المعلوم ممنوع بعد شمولها. و دعوى أنّه يعتبر فيها كون الأصل
مملوكاً للمساقي أو كان وكيلًا عن المالك أو وليّاً عليه كما ترى، إذ هو أوّل
الدعوى.
[مسألة 32: خراج
السلطان في الأراضي الخراجيّة على المالك]
[3562] مسألة 32:
خراج السلطان في الأراضي الخراجيّة على المالك؛ لأنّه إنّما يؤخذ على الأرض التي
هي للمسلمين لا الغرس الذي هو للمالك، و إن أُخذ على الغرس فبملاحظة الأرض، و مع
قطع النظر عن ذلك أيضاً كذلك، فهو على المالك مطلقاً إلّا إذا اشترط كونه على
العامل أو عليهما بشرط العلم بمقداره.
[مسألة 33: مقتضى
عقد المساقاة ملكيّة العامل للحصّة من الثمر من حين ظهوره]
[3563] مسألة 33:
مقتضى عقد المساقاة ملكيّة العامل للحصّة من الثمر من حين ظهوره، و الظاهر عدم
الخلاف فيه إلّا من بعض العامّة، حيث قال بعدم ملكيّته له إلّا بالقسمة قياساً على
عامل القراض، حيث إنّه لا يملك الربح إلّا بعد الإنضاض، و هو ممنوع عليه حتّى في
المقيس عليه. نعم، لو اشترطا ذلك في ضمن العقد لا يبعد صحّته. و يتفرّع على ما
ذكرنا فروع: (1) نهي المالك بما هو مالك لا يؤثّر بالإضافة
إلى المساقاة الثانية؛ لعدم كونها من شؤون ملكيّته، بل غايته التأثير بالنسبة إلى
تسليم الأُصول إلى العامل الثاني، و هو لا يلازم المساقاة.
(2) كما في
المزارعة و الإجارة، و لم يظهر للمساقاة وجه اختصاص بالمنع. نعم، قد مرّ الإشكال
في صحّة المساقاة بعد ظهور الثمر.