responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 631

المباشرة أو مع النهي عنه (1)، و أمّا مع عدم الأمرين ففي جوازه مطلقاً كما في الإجارة و المزارعة، و إن كان لا يجوز تسليم الأُصول إلى العامل الثاني إلّا بإذن المالك، أو لا يجوز مطلقاً و إن أذن المالك، أو لا يجوز إلّا مع إذنه، أو لا يجوز قبل ظهور الثمر و يجوز بعده أقوال، أقواها الأوّل (2)، و لا دليل على القول بالمنع مطلقاً أو في الجملة بعد شمول العمومات من قوله تعالى‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة: 5/ 1] و تِجارَةً عَنْ تَراضٍ‌ [النساء: 4/ 29]. و كونها على خلاف الأصل، فاللازم الاقتصار على القدر المعلوم ممنوع بعد شمولها. و دعوى أنّه يعتبر فيها كون الأصل مملوكاً للمساقي أو كان وكيلًا عن المالك أو وليّاً عليه كما ترى، إذ هو أوّل الدعوى.

[مسألة 32: خراج السلطان في الأراضي الخراجيّة على المالك‌]

[3562] مسألة 32: خراج السلطان في الأراضي الخراجيّة على المالك؛ لأنّه إنّما يؤخذ على الأرض التي هي للمسلمين لا الغرس الذي هو للمالك، و إن أُخذ على الغرس فبملاحظة الأرض، و مع قطع النظر عن ذلك أيضاً كذلك، فهو على المالك مطلقاً إلّا إذا اشترط كونه على العامل أو عليهما بشرط العلم بمقداره.

[مسألة 33: مقتضى عقد المساقاة ملكيّة العامل للحصّة من الثمر من حين ظهوره‌]

[3563] مسألة 33: مقتضى عقد المساقاة ملكيّة العامل للحصّة من الثمر من حين ظهوره، و الظاهر عدم الخلاف فيه إلّا من بعض العامّة، حيث قال بعدم ملكيّته له إلّا بالقسمة قياساً على عامل القراض، حيث إنّه لا يملك الربح إلّا بعد الإنضاض، و هو ممنوع عليه حتّى في المقيس عليه. نعم، لو اشترطا ذلك في ضمن العقد لا يبعد صحّته. و يتفرّع على ما ذكرنا فروع: (1) نهي المالك بما هو مالك لا يؤثّر بالإضافة إلى المساقاة الثانية؛ لعدم كونها من شؤون ملكيّته، بل غايته التأثير بالنسبة إلى تسليم الأُصول إلى العامل الثاني، و هو لا يلازم المساقاة.

(2) كما في المزارعة و الإجارة، و لم يظهر للمساقاة وجه اختصاص بالمنع. نعم، قد مرّ الإشكال في صحّة المساقاة بعد ظهور الثمر.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 631
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست