بالحال (1)، إلّا إذا كان مدّعياً عدم الغصبيّة و أنّها
كانت للمساقي، إذ حينئذٍ ليس له الرجوع عليه؛ لاعترافه بصحّة المعاملة و أنّ
المدّعى أخذ الثمرة منه ظلماً. هذا إذا كانت الثمرة باقية، و أمّا لو اقتسماها و
تلفت عندهما فالأقوى أنّ للمالك الرجوع بعوضها على كلّ من الغاصب و العامل بتمامه،
و له الرجوع على كلّ منهما بمقدار حصّته، فعلى الأخير لا إشكال، و إن رجع على
أحدهما بتمامه رجع على الآخر بمقدار حصّته، إلّا إذا اعترف بصحّة العقد و بطلان
دعوى المدّعى للغصبيّة؛ لأنّه حينئذٍ معترف بأنّه غرمه ظلماً.
و قيل: إنّ المالك مخيّر بين الرجوع على كلّ منهما بمقدار
حصّته، و بين الرجوع على الغاصب بالجميع، فيرجع هو على العامل بمقدار حصّته و ليس
له الرجوع على العامل بتمامه إلّا إذا كان عالماً بالحال، و لا وجه له بعد ثبوت
يده على الثمر بل العين أيضاً، فالأقوى ما ذكرنا؛ لأنّ يد كلّ منهما يد ضمان و
قرار الضمان على من تلف في يده العين، و لو كان تلف الثمرة بتمامها في يد أحدهما
كان قرار الضمان عليه.
هذا، و يحتمل (2) في أصل المسألة كون قرار الضمان على
الغاصب مع جهل العامل؛ لأنّه مغرور من قبله، و لا ينافيه ضمانه لُاجرة عمله فإنّه
محترم، و بعد فساد المعاملة لا يكون الحصّة عوضاً عنه فيستحقّها، و إتلافه الحصّة
إذا كان بغرور من الغاصب لا يوجب ضمانه له.
[مسألة 31: لا يجوز
للعامل في المساقاة أن يساقي غيره]
[3561] مسألة 31:
لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره مع اشتراط (1) مرّ الكلام فيه مراراً.
(2) لكنّه غير
وجيه، فإنّه لم يقدم على أن تكون الحصّة له مجّاناً، و لم يتحقّق من الغاصب غرور
بالإضافة إليه، بل دخل على كونها بإزاء عمله، و المفروض فساد المعاملة و رجوعه إلى
الغاصب بأُجرة مثل العمل، فما الموجب لعدم كونه ضامناً للحصّة، و أيّ غرور يفرض في
المقام.