responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 629

كان بعده يكون (1) للعامل حصّته و عليه الأُجرة للمالك إلى زمان البلوغ إن رضي بالبقاء، و إلّا فله الإجبار على القطع بقدر حصّته، إلّا إذا لم يكن له قيمة أصلًا، فيحتمل أن يكون للمالك كما قبل الظهور.

[مسألة 29: يجوز للمالك مع ترك العامل العمل أن لا يفسخ‌]

[3559] مسألة 29: قد عرفت أنّه يجوز للمالك مع ترك العامل العمل أن لا يفسخ و يستأجر عنه و يرجع عليه، إمّا مطلقاً كما لا يبعد (2)، أو بعد تعذّر الرجوع إلى الحاكم، لكن يظهر من بعضهم اشتراط جواز الرجوع عليه بالإشهاد على الاستئجار عنه، فلو لم يشهد ليس له الرجوع عليه حتّى بينه و بين اللَّه، و فيه ما لا يخفى، فالأقوى أنّ الإشهاد للإثبات ظاهراً و إلّا فلا يكون شرطاً للاستحقاق، فمع العلم به أو ثبوته شرعاً يستحقّ الرجوع و إن لم يكن أشهد على الاستئجار. نعم، لو اختلفا في مقدار الأُجرة فالقول قول العامل في نفي الزيادة، و قد يقال بتقديم قول المالك لأنّه أمين، و فيه ما لا يخفى. و أمّا لو اختلفا في أنّه تبرّع عنه أو قصد الرجوع عليه فالظاهر تقديم قول المالك؛ لاحترام (3) ماله و عمله إلّا إذا ثبت التبرّع، و إن كان لا يخلو عن إشكال، بل يظهر من بعضهم تقديم قول العامل.

[مسألة 30: لو تبيّن بالبيّنة أو غيرها أنّ الأُصول كانت مغصوبة]

[3560] مسألة 30: لو تبيّن بالبيّنة أو غيرها أنّ الأُصول كانت مغصوبة، فإن أجاز المغصوب منه المعاملة صحّت المساقاة، و إلّا بطلت و كان تمام الثمرة للمالك المغصوب منه، و يستحقّ العامل اجرة المثل على الغاصب إذا كان جاهلًا (1) بل لا فرق بين هذه الصورة و الصورة السابقة، سواء كان الفسخ مؤثّراً من الأصل أو من الحين، و سواء كانت حقيقة المساقاة ما أفاده في تعريفها كما استظهرناه، أو كانت حقيقتها ما اختاره في مسألة 19 المتقدّمة من أنّها عبارة عن التسليط للاستنماء، فإنّه على جميع التقادير يكون أثر الفسخ رفع أثر العقد الذي هي الملكية.

(2) بل بعيد.

(3) بل لأنّه أعرف بنيّته و لا تعرف إلّا من قبله كما في نظائره.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 629
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست