responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 628

و لا يجوز الاستئجار عنه للعمل. نعم، لو كان اعتبار المباشرة بنحو الشرط لا القيد يمكن إسقاط حقّ الشرط و الاستئجار عنه أيضاً.

[مسألة 27: إذا تبرّع عن العامل متبرّع بالعمل جاز إذا لم يشترط المباشرة]

[3557] مسألة 27: إذا تبرّع عن العامل متبرّع بالعمل جاز إذا لم يشترط المباشرة، بل لو أتى به من غير قصد التبرّع عنه أيضاً كفى (1)، بل و لو قصد التبرّع عن المالك كان كذلك أيضاً، و إن كان لا يخلو عن إشكال، فلا يسقط حقّه من الحاصل، و كذا لو ارتفعت الحاجة إلى بعض الأعمال؛ كما إذا حصل السقي بالأمطار و لم يحتج إلى النزح من الآبار، خصوصاً إذا كانت العادة كذلك، و ربما يستشكل بأنّه نظير الاستئجار لقلع الضرس إذا انقلع بنفسه، فإنّ الأجير لا يستحقّ الأُجرة؛ لعدم صدور العمل المستأجر عليه منه، فاللازم في المقام أيضاً عدم استحقاق ما يقابل ذلك العمل، و يجاب بأنّ وضع المساقاة و كذا المزارعة على ذلك، فإنّ المراد حصول الزرع و الثمرة، فمع احتياج ذلك إلى العمل فعله العامل، و إن استغنى عنه بفعل اللَّه أو بفعل الغير سقط و استحقّ حصّته، بخلاف الإجارة، فإنّ المراد منها مقابلة العوض بالعمل منه أو عنه، و لا بأس بهذا الفرق فيما هو المتعارف سقوطه أحياناً كالاستقاء بالمطر مع بقاء سائر الأعمال، و أمّا لو كان على خلافه كما إذا لم يكن عليه إلّا السقي و استغنى عنه بالمطر أو نحوه كلّية فاستحقاقه للحصّة مع عدم صدور عمل منه أصلًا مشكل (2).

[مسألة 28: إذا فسخ المالك العقد بعد امتناع العامل عن إتمام العمل يكون الثمر له‌]

[3558] مسألة 28: إذا فسخ المالك العقد بعد امتناع العامل عن إتمام العمل يكون الثمر له، و عليه اجرة المثل للعامل بمقدار ما عمل. هذا إذا كان قبل ظهور الثمر، و إن‌ (1) لا يخلو عن إشكال كما في الفرض اللاحق، خصوصاً إذا كان ما يأتي به جميع عمل المساقاة.

(2) لا فرق بين هذه الصورة و الصورة السابقة فيما هو الملاك، فالتفريق في غير محلّه.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 628
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست