لأنّه خلاف وضع المساقاة. نعم، لو أبقى العامل شيئاً من
العمل عليه و اشترط كون الباقي على المالك، فإن كان ممّا يوجب زيادة الثمرة فلا
إشكال في صحّته، و إن قيل بالمنع من جواز جعل العمل على المالك و لو بعضاً منه، و
إلّا كما في الحفظ و نحوه ففي صحّته قولان، أقواهما (1) الأوّل. و كذا الكلام إذا
كان إيقاع عقد المساقاة بعد بلوغ الثمر و عدم بقاء عمل إلّا مثل الحفظ و نحوه، و
إن كان الظاهر في هذه الصورة عدم الخلاف في بطلانه كما مرّ.
[مسألة 11: إذا
خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال]
[3541] مسألة 11:
إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال، فإن لم يفت وقته فللمالك
إجباره على العمل، و إن لم يمكن فله الفسخ، و إن فات وقته فله الفسخ بخيار تخلّف
الشرط، و هل له أن لا يفسخ و يطالبه بأُجرة العمل بالنسبة إلى حصّته؛ بمعنى أن
يكون مخيّراً بين الفسخ و بين المطالبة بالأُجرة؟ وجهان، بل قولان؛ أقواهما ذلك
(2)، و دعوى أنّ الشرط لا يفيد تمليك العمل المشروط لمن له على وجه يكون من
أمواله، بل أقصاه التزام من عليه الشرط بالعمل و إجباره عليه و التسلّط على الخيار
بعدم الوفاء به، مدفوعة بالمنع من عدم إفادته التمليك، و كونه قيداً في المعاملة
لا جزءاً من العوض يقابل بالمال لا ينافي إفادته لملكيّة من له الشرط إذا كان
عملًا من الأعمال على من عليه، و المسألة سيّالة في سائر العقود، فلو شرط في عقد
البيع على المشتري مثلًا خياطة ثوب في وقت معيّن و فات الوقت فللبائع الفسخ أو
المطالبة بأُجرة الخياطة و هكذا.
[مسألة 12: لو شرط
العامل على المالك أن يعمل غلامه معه صحّ]
[3542] مسألة 12:
لو شرط العامل على المالك أن يعمل غلامه معه صحّ، أمّا لو شرط أن يكون تمام العمل
على غلام المالك فهو كما لو شرط أن يكون تمام العمل على المالك، و قد مرّ عدم
الخلاف في بطلانه؛ لمنافاته لمقتضى وضع المساقاة. و لو (1) بل الأقرب الثاني، و كذا في الفرع التالي.