أو تخلّف بعض الشروط، أو بعروض مانع عامّ موجب للبطلان، أو
نحو ذلك.
[مسألة 8: لا تبطل
بموت أحد الطرفين]
[3538] مسألة 8: لا
تبطل بموت أحد الطرفين، فمع موت المالك ينتقل الأمر إلى وارثه، و مع موت العامل
يقوم مقامه وارثه، لكن لا يجبر على العمل، فإن اختار العمل بنفسه أو بالاستئجار
فله، و إلّا فيستأجر الحاكم من تركته من يباشره إلى بلوغ الثمر ثمّ يقسّم بينه و
بين المالك. نعم، لو كانت المساقاة مقيّدة بمباشرة العامل تبطل بموته، و لو اشترط
عليه المباشرة لا بنحو التقييد فالمالك مخيّر بين الفسخ لتخلّف الشرط، و إسقاط حقّ
الشرط و الرضا باستئجار من يباشر.
[مسألة 9: ذكروا
أنّ مع إطلاق عقد المساقاة جملة من الأعمال على العامل]
[3539] مسألة 9:
ذكروا أنّ مع إطلاق عقد المساقاة جملة من الأعمال على العامل و جملة منها على
المالك، و ضابط الاولى ما يتكرّر كلّ سنة، و ضابط الثانية ما لا يتكرّر نوعاً و إن
عرض له التكرّر في بعض الأحوال، فمن الأوّل: إصلاح الأرض بالحفر فيما يحتاج إليه،
و ما يتوقّف عليه من الآلات، و تنقية الأنهار، و السقي و مقدّماته كالدلو و الرشا
و إصلاح طريق الماء و استقائه إذا كان السقي من بئر أو نحوه، و إزالة الحشيش
المضرّة، و تهذيب جرائد النخل و الكرم، و التلقيح و اللقاط، و التشميس، و إصلاح
موضعه، و حفظ الثمرة إلى وقت القسمة.
و من الثاني: حفر الآبار و الأنهار، و بناء الحائط و
الدولاب و الدالية، و نحو ذلك ممّا لا يتكرّر نوعاً، و اختلفوا في بعض الأُمور
أنّه على المالك أو العامل؛ مثل البقر الذي يدير الدولاب، و الكشّ للتلقيح، و بناء
الثلم، و وضع الشوك على الجدران و غير ذلك، و لا دليل على شيء من الضابطين،
فالأقوى أنّه إن كان هناك انصراف في كون شيء على العامل أو المالك فهو المتّبع، و
إلّا فلا بدّ من ذكر ما يكون على كلّ منهما رفعاً للغرر، و مع الإطلاق و عدم الغرر
يكون عليهما معاً؛ لأنّ المال مشترك بينهما، فيكون ما يتوقّف عليه تحصيله عليهما.
[مسألة 10: لو
اشترطا كون جميع الأعمال على المالك]
[3540] مسألة 10:
لو اشترطا كون جميع الأعمال على المالك فلا خلاف بينهم في البطلان؛