responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 62

رمضان، و كفارة الاعتكاف، و كفارة النذر و العهد، و كفارة جزّ المرأة شعرها في المصاب، فإنّ كلّ هذه مخيّرة بين الخصال الثلاث على الأقوى، و كفارة حلق الرأس في الإحرام؛ و هي دم شاة أو صيام ثلاثة أيّام، أو التصدّق على ستة مساكين لكلّ واحد مدّان.

[و منها: ما يجب فيه الصوم مرتّباً على غيره مخيّراً بينه و بين غيره‌]

و منها: ما يجب فيه الصوم مرتّباً على غيره مخيّراً بينه و بين غيره؛ و هي كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه، فإنّها بدنة أو بقرة، و مع العجز فشاة أو صيام ثلاثة أيّام.

[مسألة 1: يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع أو كفارة التخيير]

[2549] مسألة 1: يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع أو كفارة التخيير، و يكفي في حصول التتابع فيهما صوم الشهر الأوّل و يوم من الشهر الثاني. و كذا يجب التتابع في الثمانية عشر بدل الشهرين، بل هو الأحوط (1) في صيام سائر الكفارات، و إن كان في وجوبه فيها تأمّل و إشكال.

[مسألة 2: إذا نذر صوم شهر أو أقل أو أزيد لم يجب التتابع‌]

[2550] مسألة 2: إذا نذر صوم شهر أو أقل أو أزيد لم يجب التتابع إلّا مع الانصراف أو اشتراط التتابع فيه.

[مسألة 3: إذا فاته النذر المعيّن أو المشروط فيه التتابع‌]

[2551] مسألة 3: إذا فاته النذر المعيّن أو المشروط فيه التتابع فالأحوط (2) في قضائه التتابع أيضاً.

[مسألة 4: من وجب عليه الصوم اللّازم فيه التتابع‌]

[2552] مسألة 4: من وجب عليه الصوم اللّازم فيه التتابع لا يجوز أن يشرع فيه في زمان يعلم أنّه لا يسلم له، بتخلّل العيد، أو تخلّل يوم يجب فيه صوم آخر من نذر أو إجارة أو شهر رمضان، فمن وجب عليه شهران متتابعان لا يجوز له أن يبتدئ بشعبان، بل يجب أن يصوم قبله يوماً أو أزيد من رجب، و كذا لا يجوز أن يقتصر على شوال مع يوم من ذي القعدة، أو على ذي الحجة مع يوم من المحرم‌ (1) لا يترك.

(2) استحباباً.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست