responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 61

[فصل في صوم الكفارة]

فصل في صوم الكفارة

[و هو أقسام‌]

و هو أقسام:

[منها: ما يجب فيه الصوم مع غيره‌]

منها: ما يجب فيه الصوم مع غيره، و هي كفارة قتل العمد، و كفارة من أفطر على محرّم (1) في شهر رمضان، فإنّه تجب فيهما الخصال الثلاث.

[منها: ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره‌]

و منها: ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره؛ و هي كفارة الظهار، و كفارة قتل الخطأ، فإنّ وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق، و كفّارة الإفطار في قضاء رمضان، فإنّ الصوم فيها بعد العجز عن الإطعام كما عرفت، و كفّارة اليمين؛ و هي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، و بعد العجز عنها فصيام ثلاثة أيّام، و كفارة صيد النعامة (2)، و كفارة صيد البقر الوحشي، و كفارة صيد الغزال، فإنّ الأوّل تجب فيه بدنة و مع العجز عنها صيام ثمانية عشر يوماً، و الثاني يجب فيه ذبح بقرة و مع العجز عنها صوم تسعة أيّام، و الثالث يجب فيه شاة و مع العجز عنها صوم ثلاثة أيّام، و كفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامداً؛ و هي بدنة و بعد العجز عنها صيام ثمانية عشر يوماً، و كفارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتّى أدمته، و نتفها رأسها فيه، و كفّارة شقّ الرجل ثوبه على زوجته أو ولده، فإنّهما ككفارة اليمين.

[منها: ما يجب فيه الصوم مخيّراً بينه و بين غيره‌]

و منها: ما يجب فيه الصوم مخيّراً بينه و بين غيره، و هي كفارة الإفطار في شهر (1) على الأحوط كما مرّ.

(2) يأتي تفصيل الكفّارات المرتبطة بالحجّ في كتابه إن شاء اللَّه تعالى.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست