منها:
ما يجب فيه الصوم مع غيره، و هي كفارة قتل العمد، و كفارة من أفطر على محرّم (1)
في شهر رمضان، فإنّه تجب فيهما الخصال الثلاث.
[منها: ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره]
و
منها: ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره؛ و هي كفارة الظهار، و كفارة قتل الخطأ،
فإنّ وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق، و كفّارة الإفطار في قضاء رمضان، فإنّ
الصوم فيها بعد العجز عن الإطعام كما عرفت، و كفّارة اليمين؛ و هي عتق رقبة أو
إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، و بعد العجز عنها فصيام ثلاثة أيّام، و كفارة صيد
النعامة (2)، و كفارة صيد البقر الوحشي، و كفارة صيد الغزال، فإنّ الأوّل تجب فيه
بدنة و مع العجز عنها صيام ثمانية عشر يوماً، و الثاني يجب فيه ذبح بقرة و مع
العجز عنها صوم تسعة أيّام، و الثالث يجب فيه شاة و مع العجز عنها صوم ثلاثة
أيّام، و كفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامداً؛ و هي بدنة و بعد العجز عنها
صيام ثمانية عشر يوماً، و كفارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتّى أدمته، و نتفها
رأسها فيه، و كفّارة شقّ الرجل ثوبه على زوجته أو ولده، فإنّهما ككفارة اليمين.
[منها: ما يجب فيه الصوم مخيّراً بينه و بين
غيره]
و
منها: ما يجب فيه الصوم مخيّراً بينه و بين غيره، و هي كفارة الإفطار في شهر (1) على الأحوط كما مرّ.
(2) يأتي تفصيل الكفّارات المرتبطة بالحجّ في
كتابه إن شاء اللَّه تعالى.