responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 618

المعاملات العقلائيّة، و لا يكون من المعاملات الغرريّة عندهم. غاية الأمر أنّها ليست من المساقاة المصطلحة.

[مسألة 4: لا بأس بالمعاملة على أشجار لا تحتاج إلى السقي‌]

[3534] مسألة 4: لا بأس بالمعاملة على أشجار لا تحتاج إلى السقي؛ لاستغنائها بماء السماء أو لمصّ أُصولها من رطوبات الأرض، و إن احتاجت إلى إعمال أُخر (1)، و لا يضرّ عدم صدق المساقاة حينئذٍ، فإنّ هذه اللفظة لم ترد (2) في خبر من الأخبار و إنّما هي من اصطلاح العلماء، و هذا التعبير منهم مبنيّ على الغالب، و لذا قلنا (3) بالصحّة إذا كانت المعاملة بعد ظهور الثمر و استغنائها من السقي، و إن ضويق نقول بصحّتها و إن لم تكن من المساقاة المصطلحة.

[مسألة 5: يجوز المساقاة على فسلان مغروسة و إن لم تكن مثمرة إلّا بعد سنين‌]

[3535] مسألة 5: يجوز المساقاة على فسلان مغروسة و إن لم تكن مثمرة إلّا بعد سنين، بشرط تعيين مدّة تصير مثمرة فيها و لو بعد خمس سنين أو أزيد.

[مسألة 6: قد مرّ أنّه لا تصحّ المساقاة على وديّ غير مغروس‌]

[3536] مسألة 6: قد مرّ أنّه لا تصحّ المساقاة على وديّ غير مغروس، لكن الظاهر جواز إدخاله في المعاملة على الأشجار المغروسة؛ بأن يشترط على العامل غرسه في البستان المشتمل على النخيل و الأشجار و دخوله في المعاملة بعد أن يصير (4) مثمراً، بل مقتضى العمومات صحّة (5) المعاملة على الفسلان الغير المغروسة إلى مدّة تصير مثمرة، و إن لم تكن من المساقاة المصطلحة.

[مسألة 7: المساقاة لازمة لا تبطل إلّا بالتقايل‌]

[3537] مسألة 7: المساقاة لازمة لا تبطل إلّا بالتقايل، أو الفسخ بخيار الشرط، (1) موجبة للاستزادة، و إلّا فمحلّ إشكال.

(2) نعم، ورد في خبر يعقوب بن شعيب المتقدّم التعبير بلفظ «اسق» و لعلّ مثله هي العلّة للتعبير من العلماء رضوان اللَّه عليهم و جرى اصطلاحهم على ذلك.

(3) الاستغناء من السقي أمرٌ و ظهور الثمر أمرٌ آخر، و لا ملازمة بين القول بالجواز في الأوّل و القول به في الثاني.

(4) في العبارة مسامحة.

(5) محلّ إشكال.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 618
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست