المعاملات العقلائيّة، و لا يكون من المعاملات الغرريّة
عندهم. غاية الأمر أنّها ليست من المساقاة المصطلحة.
[مسألة 4: لا بأس
بالمعاملة على أشجار لا تحتاج إلى السقي]
[3534] مسألة 4: لا
بأس بالمعاملة على أشجار لا تحتاج إلى السقي؛ لاستغنائها بماء السماء أو لمصّ
أُصولها من رطوبات الأرض، و إن احتاجت إلى إعمال أُخر (1)، و لا يضرّ عدم صدق
المساقاة حينئذٍ، فإنّ هذه اللفظة لم ترد (2) في خبر من الأخبار و إنّما هي من
اصطلاح العلماء، و هذا التعبير منهم مبنيّ على الغالب، و لذا قلنا (3) بالصحّة إذا
كانت المعاملة بعد ظهور الثمر و استغنائها من السقي، و إن ضويق نقول بصحّتها و إن
لم تكن من المساقاة المصطلحة.
[مسألة 5: يجوز
المساقاة على فسلان مغروسة و إن لم تكن مثمرة إلّا بعد سنين]
[3535] مسألة 5:
يجوز المساقاة على فسلان مغروسة و إن لم تكن مثمرة إلّا بعد سنين، بشرط تعيين مدّة
تصير مثمرة فيها و لو بعد خمس سنين أو أزيد.
[مسألة 6: قد مرّ
أنّه لا تصحّ المساقاة على وديّ غير مغروس]
[3536] مسألة 6: قد
مرّ أنّه لا تصحّ المساقاة على وديّ غير مغروس، لكن الظاهر جواز إدخاله في
المعاملة على الأشجار المغروسة؛ بأن يشترط على العامل غرسه في البستان المشتمل على
النخيل و الأشجار و دخوله في المعاملة بعد أن يصير (4) مثمراً، بل مقتضى العمومات
صحّة (5) المعاملة على الفسلان الغير المغروسة إلى مدّة تصير مثمرة، و إن لم تكن
من المساقاة المصطلحة.
[مسألة 7: المساقاة
لازمة لا تبطل إلّا بالتقايل]
[3537] مسألة 7:
المساقاة لازمة لا تبطل إلّا بالتقايل، أو الفسخ بخيار الشرط، (1) موجبة للاستزادة، و إلّا فمحلّ إشكال.
(2) نعم، ورد في
خبر يعقوب بن شعيب المتقدّم التعبير بلفظ «اسق» و لعلّ مثله هي العلّة للتعبير من
العلماء رضوان اللَّه عليهم و جرى اصطلاحهم على ذلك.
(3) الاستغناء من
السقي أمرٌ و ظهور الثمر أمرٌ آخر، و لا ملازمة بين القول بالجواز في الأوّل و
القول به في الثاني.