responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 610

لثالث، و هو الأقوى. و كذا إذا بقي في الأرض بعض الحبّ فنبت، فإنّه مشترك بينهما مع عدم الإعراض. نعم، لو كان الباقي حبّ مختصّ بأحدهما اختصّ به، ثمّ لا يستحقّ (1) صاحب الأرض أُجرة لذلك الزرع النابت على الزارع في صورة الاشتراك أو الاختصاص به و إن انتفع بها، إذ لم يكن ذلك من فعله و لا من معاملة واقعة بينهما.

[مسألة 23: لو اختلفا في المدّة و أنّها سنة أو سنتان مثلًا]

[3515] مسألة 23: لو اختلفا في المدّة و أنّها سنة أو سنتان مثلًا فالقول قول منكر الزيادة، و كذا لو قال أحدهما: إنّها ستّة أشهر، و الآخر قال: إنّها ثمانية أشهر. نعم، لو ادّعى المالك مدّة قليلة لا تكفي لبلوغ الحاصل و لو نادراً ففي تقديم قوله إشكال، و لو اختلفا في الحصّة قلّة و كثرة فالقول قول صاحب البذر المدّعى للقلّة. هذا إذا كان نزاعهما في زيادة المدّة أو الحصّة و عدمها، و أمّا لو اختلفا في تشخيص ما وقع عليه العقد و أنّه وقع على كذا أو كذا فالظاهر التحالف (2). و إن كان خلاف إطلاق كلماتهم، فإن حلفا أو نكلا فالمرجع أصالة عدم الزيادة.

[مسألة 24: لو اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيّهما]

[3516] مسألة 24: لو اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيّهما فالمرجع التحالف، و مع حلفهما أو نكولهما تنفسخ (3) المعاملة.

[مسألة 25: لو اختلفا في الإعارة و المزارعة]

[3517] مسألة 25: لو اختلفا في الإعارة و المزارعة، فادّعى الزارع أنّ المالك‌ (1) لكنّه يجوز له القلع و مطالبة الأُجرة بالنسبة إلى بقائه لو أراد الآخر ذلك.

(2) قد مرّ في كتاب الإجارة أنّه إن كان المناط في تشخيص المدّعى و المنكر هو محطّ الدعوى و مصبّ النزاع، فاللازم في مثل المقام التحالف. و إن كان المناط هو الغرض و المقصود، فاللازم تقديم قول من يدّعي القلّة مع يمينه، إلّا إذا كان الغرض متعلّقاً بخصوصية العقد من حيث هو، فيلزم التحالف أيضاً.

(3) و يحتمل غير بعيد أن لا يكون نتيجة التحالف هو الانفساخ كما في الفرض السابق، بل يرجع إلى القرعة في التعيين.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 610
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست