responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 611

أعطاه الأرض عارية للزراعة، و المالك ادّعى المزارعة، فالمرجع التحالف (1) أيضاً، و مع حلفهما أو نكولهما تثبت اجرة المثل للأرض، فإن كان بعد البلوغ فلا إشكال، و إن كان في الأثناء فالظاهر جواز الرجوع للمالك، و في وجوب إبقاء الزرع إلى البلوغ عليه مع الأُجرة إن أراد الزارع، و عدمه و جواز أمره بالإزالة وجهان (2)، و إن كان النزاع قبل نثر الحبّ فالظاهر الانفساخ بعد حلفهما أو نكولهما.

[مسألة 26: لو ادّعى المالك الغصب و الزارع ادّعى المزارعة]

[3518] مسألة 26: لو ادّعى المالك الغصب و الزارع ادّعى المزارعة فالقول قول المالك (3) مع يمينه على نفي المزارعة.

[مسألة 27: في الموارد التي للمالك قلع زرع الزارع‌]

[3519] مسألة 27: في الموارد التي للمالك قلع زرع الزارع هل يجوز له ذلك بعد تعلّق الزكاة و قبل البلوغ؟ قد يقال بعدم الجواز إلّا أن يضمن حصّتها للفقراء؛ لأنّه ضرر عليهم، و الأقوى الجواز، و حقّ الفقراء يتعلّق بذلك الموجود و إن لم يكن بالغاً.

[مسألة 28: يستفاد من جملة من الأخبار أنّه يجوز لمن بيده الأرض الخراجية أن يسلّمها إلى غيره‌]

[3520] مسألة 28: يستفاد من جملة من الأخبار أنّه يجوز لمن بيده الأرض الخراجية أن يسلّمها إلى غيره ليزرع لنفسه و يؤدّي خراجها عنه، و لا بأس به.

[مسائل متفرّقة]

مسائل متفرّقة

[الأُولى: إذا قصّر العامل في تربية الزرع فقلّ الحاصل‌]

[3521] الأُولى: إذا قصّر العامل في تربية الزرع فقلّ الحاصل فالظاهر ضمانه التفاوت (4) بحسب تخمين أهل الخبرة، كما صرّح به المحقّق القمّي (قدّس سرّه) في أجوبة مسائله.

(1) يجري فيه ما ذكرناه.

(2) و الثاني لا يخلو عن قوّة.

(3) أي في عدم ثبوت المزارعة لا في ثبوت عنوان الغصب حتّى يترتّب عليه آثاره.

(4) إن كان المراد بالتفاوت هو التفاوت بين حاصله الموجود، و ما كان يحصل مع فرض عدم التقصير، فهو يلائم الوجه الرابع من الوجوه الستّة المتقدّمة في مسألة ترك الزارع الزرع رأساً، و لا يلائم ما اختاره فيها من الوجه الخامس. و إن كان المراد به هو التفاوت بين المنفعة المستوفاة، و مقدار حصّة المالك من منفعة الأرض، و من قيمة عمل الزارع فهو و إن كان ملائماً لما اختاره هناك، إلّا أنّ إجراء حكم الترك على التقصير غير ظاهر، و المسألة محلّ إشكال.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 611
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست