responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 609

بآفة سماويّة أو أرضيّة كان عليهما، و لعلّه لأنّ (1) تعيين الحصّة في المقدار المعيّن ليس من باب الكلّي في المعيّن، بل هي باقية على إشاعتها. غاية الأمر تعيينها في مقدار معيّن. مع احتمال أن يكون ذلك من الشرط الضمني بينهما، و الظاهر أنّ المراد من الآفة الأرضيّة ما كان من غير الإنسان، و لا يبعد (2) لحوق إتلاف متلف من الإنسان أيضاً به، و هل يجوز خرص ثالث حصّة أحدهما أو كليهما في مقدار؟ وجهان، أقواهما العدم.

[مسألة 21: بناءً على ما ذكرنا من الاشتراك من أوّل الأمر في الزرع يجب على كلّ منهما الزكاة]

[3513] مسألة 21: بناءً على ما ذكرنا من الاشتراك من أوّل الأمر في الزرع يجب على كلّ منهما الزكاة إذا كان نصيب كلّ منهما بحدّ النصاب، و على من بلغ نصيبه إن بلغ نصيب أحدهما. و كذا إن اشترطا الاشتراك حين ظهور الثمر؛ لأنّ تعلّق الزكاة بعد صدق الاسم و بمجرّد الظهور لا يصدق. و إن اشترطا الاشتراك بعد صدق الاسم أو حين الحصاد و التصفية فهي على صاحب البذر منهما؛ لأنّ المفروض أنّ الزرع و الحاصل له إلى ذلك الوقت، فتتعلّق الزكاة في ملكه.

[مسألة 22: إذا بقي في الأرض أصل الزرع بعد انقضاء المدّة و القسمة]

[3514] مسألة 22: إذا بقي في الأرض أصل الزرع بعد انقضاء المدّة و القسمة فنبت بعد ذلك في العام الآتي، فإن كان البذر لهما فهو لهما، و إن كان لأحدهما فله إلّا مع الإعراض (3)، و حينئذٍ فهو لمن سبق، و يحتمل أن يكون لهما مع عدم الإعراض مطلقاً؛ لأنّ المفروض شركتهما في الزرع واصلة (4)، و إن كان البذر لأحدهما أو (1) هذا التعليل عليل، فإنّ ظاهر النصّ و الفتوى عدم بقاء الحصّة على الإشاعة، بل يختصّ المجموع بالمتقبّل، و له التصرّف فيه كيف شاء من دون حاجة إلى إذن الآخر، بل له إتلاف ما عدا المقدار المخروص، فالدليل على شرطية السلامة الإجماع، و استقرار العمل الكاشف عن تقيّد تعهد المتقبّل و التزامه بالسلامة و حساب التالف عليهما.

(2) غير معلوم.

(3) بناءً على كون الإعراض موجباً للخروج عن الملك.

(4) و إن كانت الشركة في الأصل أيضاً متوقّفة على خروج الزرع.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 609
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست