responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 6

عزّر ثانياً، فإن عاد قتل على الأقوى، و إن كان الأحوط (1) قتله في الرابعة، و إنّما يقتل في الثالثة أو الرابعة إذا عزّر في كلّ من المرّتين أو الثلاث، و إذا ادّعى شبهة محتملة في حقّه درئ عنه الحدّ.

[فصل في النيّة]

فصل في النيّة يجب في الصوم القصد إليه مع القربة و الإخلاص كسائر العبادات (2)، و لا يجب الإخطار، بل يكفي الداعي، و يعتبر فيما عدا شهر رمضان حتّى الواجب المعيّن أيضاً القصد إلى نوعه من الكفّارة أو القضاء أو النذر مطلقاً كان أو مقيّداً بزمان معيّن، من غير فرق بين الصوم الواجب و المندوب، ففي المندوب أيضاً يعتبر تعيين نوعه (3) من كونه صوم أيّام البيض مثلًا أو غيرها من الأيّام المخصوصة، فلا يجزئ القصد إلى الصوم مع القربة من دون تعيين النوع، من غير فرق بين ما إذا كان ما في ذمّته متّحداً أو متعدّداً، ففي صورة الاتحاد أيضاً يعتبر تعيين النوع، و يكفي التعيين الإجمالي؛ كأن يكون ما في ذمّته واحداً، فيقصد ما في ذمّته و إن لم يعلم أنّه من أيّ نوع و إن كان يمكنه الاستعلام أيضاً، بل فيما إذا كان ما في ذمّته متعدّداً أيضاً يكفي التعيين الإجمالي؛ كأن ينوي ما اشتغلت ذمّته به أوّلًا أو ثانياً أو نحو ذلك.

(1) في كونه أحوط نظر و إشكال.

(2) التشبيه إنّما هو في أصل اعتبار القصد، و أمّا في كيفيّته فيفترق عنها كما سيأتي.

(3) أي في حصول ذلك النوع، و أمّا في صحّة أصل الصوم فلا، كما أنّه لو كانت الخصوصية بوقوعه في الزمان الخاصّ كأوّل الشهر و أيّام البيض يكفي قصد صوم ذلك الزمان، بل يمكن أن يقال بأولوية هذه الصورة من المندوب المطلق.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست