كتاب
الصوم و هو الإمساك عمّا يأتي من المفطرات بقصد القربة، و ينقسم إلى الواجب و
المندوب و الحرام و المكروه بمعنى قلّة الثواب، و الواجب منه ثمانية: صوم شهر
رمضان، و صوم القضاء، و صوم الكفّارة على كثرتها، و صوم بدل الهدي في الحجّ، و صوم
النذر (1) و العهد و اليمين، و صوم الإجارة و نحوها كالشروط في ضمن العقد، و صوم
الثالث من أيّام الاعتكاف، و صوم الولد الأكبر عن أحد أبويه.
و
وجوبه في شهر رمضان من ضروريّات الدين، و منكره مرتدّ يجب قتله (2)، و من أفطر فيه
لا مستحلا عالماً عامداً يعزّر بخمسة و عشرين (3) سوطاً، فإن عاد (1) لكن الواجب في النذر و شبهه، و كذا في الإجارة و الشرط ليس هو
عنوان الصوم، بل الوفاء بهذه العناوين المتحقّق بالصوم.
(2) فوراً إن كان فطرياً، و إذا لم يتب بعد
الاستتابة إن كان مليّاً.
(3) هذا التقدير مع كونه مخالفاً لظاهر إطلاق
التعزير لم يرد في غير الجماع مع الأهل، و التعدّي منه غير ظاهر.