responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 7

و أمّا في شهر رمضان، فيكفي قصد الصوم و إن لم ينو كونه من رمضان، بل لو نوى فيه غيره جاهلًا أو ناسياً له أجزأ عنه. نعم، إذا كان عالماً به و قصد غيره لم يجزئه كما لا يجزئ لما قصده أيضاً، بل إذا قصد غيره عالماً به مع تخيّل صحّة الغير فيه ثمّ علم بعدم الصحّة و جدّد نيّته قبل الزوال لم يجزئه أيضاً (1)، بل الأحوط عدم الإجزاء (2) إذا كان جاهلًا بعدم صحّة غيره فيه، و إن لم يقصد الغير أيضاً بل قصد الصوم في الغد مثلًا، فيعتبر في مثله تعيين كونه من رمضان، كما أنّ الأحوط في المتوخّي أي المحبوس الذي اشتبه عليه شهر رمضان و عمل بالظن أيضاً ذلك، أي اعتبار قصد كونه من رمضان، بل وجوب ذلك لا يخلو عن قوّة (3).

[مسألة 1: لا يشترط التعرّض للأداء و القضاء، و لا الوجوب و الندب‌]

[2360] مسألة 1: لا يشترط التعرّض للأداء و القضاء (4)، و لا الوجوب و الندب، و لا سائر الأوصاف الشخصية، بل لو نوى شيئاً منها في محلّ الآخر صح إلّا إذا كان منافياً للتعيين، مثلًا إذا تعلّق به الأمر الأدائي فتخيّل كونه قضائياً، فإن قصد الأمر الفعلي المتعلّق به و اشتبه في التطبيق فقصده قضاءً صح (5)، و أمّا إذا لم يقصد الأمر الفعلي، بل قصد الأمر القضائي بطل؛ لأنّه مناف للتعيين (6) حينئذ. و كذا يبطل إذا كان مغيّراً للنوع، كما إذا قصد الأمر الفعلي لكن بقيد كونه قضائياً مثلًا، أو (1) على الأحوط.

(2) الأجزاء غير بعيد.

(3) القوّة ممنوعة.

(4) هذا ينافي ما تقدّم من الحكم باعتبار تعيين عنوان القضاء كالكفّارة و النذر، و الظاهر أيضاً ذلك، فإنّ القضاء عنوان مأخوذ في متعلّق الأمر لا بدّ من تعلّق القصد إليه و لو إجمالًا. نعم، الأدائية غير مفتقرة إلى القصد، و كذا الوجوب و الاستحباب و مثلهما من الخصوصيات غير المأخوذة في متعلّق الأمر.

(5) بل مقتضى ما مرّ في الحاشية السابقة البطلان هنا.

(6) بل لعدم قصد امتثال الأمر المتوجّه إليه، و كذا في الفرض الآتي.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست