responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 593

يكن هناك انصراف مغنٍ عنه و لو بسبب التعارف.

[أحكام المزارعة]

[مسألة 1: لا يشترط في المزارعة كون الأرض ملكاً للمزارع‌]

[3493] مسألة 1: لا يشترط في المزارعة كون الأرض ملكاً للمزارع، بل يكفي كونه مسلّطاً عليها بوجه من الوجوه (1)؛ كأن يكون مالكاً لمنفعتها بالإجارة (2) أو الوصيّة أو الوقف (3) عليه، أو مسلّطاً عليها بالتولية؛ كمتولّي الوقف العامّ أو الخاصّ و الوصيّ، أو كان له حقّ اختصاص بها بمثل التحجير (4) و السبق و نحو ذلك، أو كان مالكاً للانتفاع بها؛ كما إذا أخذها بعنوان المزارعة فزارع غيره أو شارك غيره، بل يجوز أن يستعير الأرض للمزارعة. نعم، لو لم يكن له فيها حقّ أصلًا لم يصحّ مزارعتها، فلا يجوز المزارعة في الأرض الموات مع عدم تحجير أو سبق أو نحو ذلك، فإنّ المزارع و العامل فيها سواء.

نعم، يصحّ الشركة في زراعتها مع اشتراك البذر أو بإجارة أحدهما نفسه للآخر في مقابل البذر أو نحو ذلك، لكنّه ليس حينئذٍ من المزارعة المصطلحة، و لعلّ هذا مراد الشهيد في «المسالك» من عدم جواز المزارعة في الأراضي الخراجيّة التي هي للمسلمين قاطبة إلّا مع الاشتراك في البذر أو بعنوان آخر، فمراده هو فيما إذا لم يكن للمزارع جهة اختصاص بها، و إلّا فلا إشكال في جوازها بعد الإجارة من السلطان، كما يدلّ عليه جملة من الأخبار.

[مسألة 2: إذا أذن لشخص في زرع أرضه على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما]

[3494] مسألة 2: إذا أذن لشخص في زرع أرضه على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما فالظاهر صحّته و إن لم يكن من المزارعة (1) أي المفيدة لملك المنفعة.

(2) مع عدم اشتراط المباشرة فيها.

(3) فيه مسامحة واضحة، فإنّه في الوقف تكون الأرض ملكاً للموقوف عليه، و بتبعها يكون مالكاً للمنفعة، بخلاف الإجارة و الوصية بالمنفعة.

(4) في الاكتفاء بالتحجير و نحوه نظر و إشكال، و كذا في جواز استعارة الأرض للمزارعة.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 593
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست