responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 592

عدم تعيين ابتداء الشروع أيضاً إذا كانت الأرض ممّا لا يزرع في السنة إلّا مرّة، لكن مع تعيين السنة لعدم الغرر فيه، و لا دليل على اعتبار التعيين تعبّداً، و القدر المسلّم من الإجماع على تعيينها غير هذه الصورة، و في صورة تعيين المدّة لا بدّ و أن تكون بمقدار يبلغ فيه الزرع، فلا تكفي المدّة القليلة التي تقصر عن إدراك النماء.

[السابع: أن تكون الأرض قابلة للزرع و لو بالعلاج‌]

السابع: أن تكون الأرض قابلة للزرع و لو بالعلاج، فلو كانت سبخة لا يمكن الانتفاع بها، أو كان يستولي عليها الماء قبل أوان إدراك الحاصل أو نحو ذلك، أو لم يكن هناك ماء للزراعة و لم يمكن تحصيله و لو بمثل حفر البئر أو نحو ذلك و لم يمكن الاكتفاء بالغيث بطل.

[الثامن: تعيين المزروع من الحنطة و الشعير و غيرهما]

الثامن: تعيين المزروع من الحنطة و الشعير و غيرهما مع اختلاف الأغراض فيه، فمع عدمه يبطل إلّا أن يكون هناك انصراف يوجب التعيين، أو كان مرادهما التعميم، و حينئذٍ فيتخيّر الزارع بين أنواعه.

[التاسع: تعيين الأرض و مقدارها]

التاسع: تعيين الأرض و مقدارها، فلو لم يعيّنها بأنّها هذه القطعة أو تلك القطعة، أو من هذه المزرعة أو تلك، أو لم يعيّن مقدارها بطل مع اختلافها بحيث يلزم الغرر. نعم، مع عدم لزومه لا يبعد الصحّة؛ كأن يقول: مقدار جريب من هذه القطعة من الأرض التي لا اختلاف بين أجزائها، أو أيّ مقدار (1) شئت منها، و لا يعتبر كونها شخصيّة، فلو عيّن كلّياً موصوفاً على وجه يرتفع الغرر فالظاهر صحّته، و حينئذٍ يتخيّر المالك في تعيينه. أحكام المزارعة

[العاشر: تعيين كون البذر على أيّ منهما]

العاشر: تعيين كون البذر على أيّ منهما، و كذا سائر المصارف و اللوازم إذا لم‌ (1) ليس المراد هو هذا العنوان الملازم للجهل بالمقدار، بل المراد هو المقدار المعيّن بنحو الكلّي في المعيّن، و الفرق بينه و بين ما قبله مع اشتراكهما في ذلك هو أنّ التعيين في الأوّل بيد المالك و في الثاني بيد الزارع.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 592
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست