responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 594

المصطلحة (1)، بل لا يبعد كونه منها أيضاً، و كذا لو أذن لكلّ من يتصدّى للزرع و إن لم يعيّن شخصاً، و كذا لو قال: كلّ من زرع أرضي هذه أو مقداراً من المزرعة الفلانيّة فلي نصف حاصله أو ثلثه مثلًا، فأقدم واحد على ذلك فيكون نظير الجعالة (2)، فهو كما لو قال: «كلّ من بات في خاني أو داري فعليه في كلّ ليلة درهم»، أو «كلّ من دخل حمّامي فعليه في كلّ مرّة ورقة»، فإنّ الظاهر صحّته للعمومات؛ إذ هو نوع من المعاملات العقلائية، و لا نسلّم انحصارها في المعهودات، و لا حاجة إلى الدليل الخاصّ لمشروعيتها، بل كلّ معاملة عقلائيّة صحيحة إلّا ما خرج بالدليل الخاصّ كما هو مقتضى العمومات.

[مسألة 3: المزارعة من العقود اللازمة لا تبطل إلّا بالتقايل أو الفسخ‌]

[3495] مسألة 3: المزارعة من العقود اللازمة لا تبطل إلّا بالتقايل أو الفسخ بخيار الشرط أو بخيار الاشتراط؛ أي تخلّف بعض الشروط المشترطة على أحدهما، و تبطل أيضاً بخروج الأرض عن قابليّة الانتفاع لفقد الماء أو استيلائه أو نحو ذلك، و لا تبطل بموت أحدهما فيقوم وارث الميّت منهما مقامه. نعم، تبطل‌ (1) إن كان المراد من عدم كونها من المزارعة المصطلحة عدم ترتّب آثارها عليه، كاستحقاق الزارع إحداث الزرع فيها و إبقائها إلى أوان بلوغها، فدعوى الصحّة ممنوعة بعد كونه غرريّاً محضاً. و إن كان المراد منه عدم كونها من مصاديقها، و إن ترتّب عليها أحكامها و آثارها، فدعوى عدم كونها كذلك ممنوعة بعد عدم اعتبار لفظ خاصّ في إيجاب المزارعة، و عدم تقوّمها بإنشائها بهذا العنوان.

(2) كونه نظيراً للجعالة ممنوع، بل هو عكسها، فإنّها جعل شي‌ء على نفسه لغيره على فرض وقوع عمل منه، و هنا جعل شيئاً لنفسه على غيره على تقدير وقوع العمل من الغير. نعم، فيما إذا كان البذر من المالك تصحّ الجعالة، بأن يقول: من زرع هذا البذر في أرضي فله نصف الحاصل مثلًا، بناءً على صحّة الجعالة المجهول جعلها وجوداً و كميّةً، و من هنا انقدح عدم كون الأمثلة أيضاً من مصاديق الجعالة، بل بعضها إباحة بالعوض أو إذن بالإتلاف بالعوض، و مع ذلك فالصحّة فيها محلّ تأمّل و إشكال.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 594
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست