responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 586

كان مقيّداً بنوع خاصّ من التجارة لم يجز التعدّي عنه، و كذا مع تعيين كيفيّة خاصّة، و إن كان مطلقاً فاللازم الاقتصار على المتعارف من حيث النوع و الكيفيّة، و يكون حال المأذون حال العامل في المضاربة، فلا يجوز (1) البيع بالنسيئة بل و لا الشراء بها، و لا يجوز السفر بالمال، و إن تعدّى عمّا عيّن له أو عن المتعارف ضمن الخسارة و التلف، و لكن يبقى الإذن (2) بعد التعدّي أيضاً؛ إذ لا ينافي الضمان بقاءه، و الأحوط (3) مع إطلاق الإذن ملاحظة المصلحة، و إن كان لا يبعد كفاية عدم المفسدة.

[مسألة 7: العامل أمين فلا يضمن التلف‌]

[3486] مسألة 7: العامل أمين فلا يضمن التلف ما لم يفرط أو يتعدّى.

[مسألة 8: عقد الشركة من العقود الجائزة]

[3487] مسألة 8: عقد الشركة من العقود الجائزة، فيجوز لكلّ من الشريكين فسخه، لا بمعنى أن يكون الفسخ موجباً للانفساخ من الأوّل، أو من حينه بحيث تبطل الشركة؛ إذ هي باقية ما لم تحصل القسمة، بل بمعنى جواز رجوع كلّ منهما عن الإذن في التصرّف الذي بمنزلة عزل الوكيل عن الوكالة، أو بمعنى مطالبة القسمة، و إذا رجع أحدهما عن إذنه دون الآخر فيما لو كان كلّ منهما مأذوناً لم يجز التصرّف للآخر و يبقى (4) الجواز بالنسبة إلى الأوّل، و إذا رجع كلّ منهما عن إذنه لم يجز لواحد منهما، و بمطالبة القسمة يجب القبول على الآخر، و إذا أوقعا الشركة على وجه يكون لأحدهما زيادة في الربح أو نقصاناً في الخسارة يمكن الفسخ بمعنى إبطال هذا القرار بحيث لو حصل بعده ربح أو خسران كان بنسبة المالين على ما (1) إلّا إذا كان متعارفاً، و كذا فيما بعده.

(2) إلّا إذا كان مقيّداً بالعدم.

(3) لا يترك.

(4) كيف يجتمع الحكم بأنّ الشركة من العقود، و كون أثرها المرتفع بالفسخ هو الإذن مع كون الفسخ مؤثّراً بالنسبة إلى المفسوخ عليه فقط، بحيث إذا رجع أحدهما كان الإذن باقياً بالإضافة إليه.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 586
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست