التساوي فيه أو الاختلاف أو من متبرّع أو أجير، هذا مع
الإطلاق. و لو شرطا في العقد زيادة لأحدهما، فإن كان للعامل منهما أو لمن عمله
أزيد فلا إشكال و لا خلاف على الظاهر عندهم في صحّته. أمّا لو شرطا لغير العامل
منهما أو لغير من عمله أزيد، ففي صحّة الشرط و العقد و بطلانهما، و صحّة العقد و
بطلان الشرط فيكون كصورة الإطلاق أقوال، أقواها الأوّل، و كذا لو شرطا كون الخسارة
على أحدهما أزيد، و ذلك لعموم «المؤمنون عند شروطهم» و دعوى أنّه مخالف لمقتضى
العقد كما ترى (1).
نعم، هو مخالف لمقتضى إطلاقه، و القول بأنّ جعل الزيادة
لأحدهما من غير أن يكون له عمل يكون في مقابلتها ليس تجارة، بل هو أكل بالباطل،
كما ترى باطل.
و دعوى أنّ العمل بالشرط غير لازم لأنّه في عقد جائز،
مدفوعة أوّلًا: بأنّه مشترك الورود؛ إذ لازمه عدم وجوب الوفاء به في صورة العمل أو
زيادته، و ثانياً: بأنّ غاية الأمر جواز فسخ العقد فيسقط وجوب الوفاء بالشرط، و
المفروض في صورة عدم الفسخ، فما لم يفسخ يجب الوفاء به، و ليس معنى الفسخ حلّ
العقد من الأوّل بل من حينه، فيجب الوفاء بمقتضاه مع الشرط إلى ذلك الحين. هذا، و
لو شرطا تمام الربح لأحدهما بطل (2) العقد لأنّه خلاف مقتضاه. نعم، لو شرطا كون
تمام الخسارة على أحدهما فالظاهر صحّته لعدم كونه منافياً.
[مسألة 6: إذا
اشترطا في ضمن العقد كون العمل من أحدهما]
[3485] مسألة 6:
إذا اشترطا في ضمن العقد كون العمل من أحدهما أو منهما مع استقلال كلّ منهما أو مع
انضمامهما فهو المتّبع و لا يجوز التعدّي، و إن أطلقا لم يجز لواحد (3) منهما
التصرّف إلّا بإذن الآخر. و مع الإذن بعد العقد أو الاشتراط فيه، فإن (1) كما أنّ دعوى كونه مخالفاً للسنّة أيضاً
كذلك.
(2) الفرق بين هذه
الصورة و بين الصورة السابقة غير واضح.
(3) إذا كان
التصرّف مفتقراً إلى إذن جديد، فما الذي يترتّب على عقد الشركة من الأثر.