responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 587

هو مقتضى إطلاق الشركة.

[مسألة 9: لو ذكرا في عقد الشركة أجلًا لا يلزم‌]

[3488] مسألة 9: لو ذكرا في عقد الشركة أجلًا لا يلزم، فيجوز لكلّ منهما الرجوع قبل انقضائه إلّا أن يكون مشروطاً في ضمن عقد لازم فيكون لازماً (1).

[مسألة 10: لو ادّعى أحدهما على الآخر الخيانة أو التفريط في الحفظ]

[3489] مسألة 10: لو ادّعى أحدهما على الآخر الخيانة أو التفريط في الحفظ فأنكر عليه الحلف مع عدم البيّنة.

[مسألة 11: إذا ادّعى العامل التلف قبل قوله مع اليمين‌]

[3490] مسألة 11: إذا ادّعى العامل التلف قبل قوله مع اليمين لأنّه أمين.

[مسألة 12: تبطل الشركة بالموت و الجنون و الإغماء و الحجر بالفلس أو السفه‌]

[3491] مسألة 12: تبطل الشركة بالموت و الجنون و الإغماء و الحجر بالفلس أو السفه؛ بمعنى أنّه لا يجوز للآخر التصرّف. و أمّا أصل الشركة فهي باقية. نعم، يبطل أيضاً ما قرّراه من زيادة أحدهما في النماء بالنسبة إلى ماله أو نقصان الخسارة كذلك إذا تبيّن (2) بطلان الشركة، فالمعاملات الواقعة قبله محكومة بالصحّة و يكون الربح على نسبة المالين؛ لكفاية الإذن المفروض حصوله. نعم، لو كان مقيّداً بالصحّة تكون كلّها فضوليّاً بالنسبة إلى من يكون إذنه مقيّداً، و لكلّ منهما أُجرة (3) مثل عمله بالنسبة إلى حصّة الآخر إذا كان العمل منهما، و إن كان من أحدهما فله اجرة مثل عمله.

[مسألة 13: إذا اشترى أحدهما متاعاً و ادّعى أنّه اشتراه لنفسه‌]

[3492] مسألة 13: إذا اشترى أحدهما متاعاً و ادّعى أنّه اشتراه لنفسه، و ادّعى الآخر أنّه اشتراه بالشركة، فمع عدم البيّنة القول قوله مع اليمين؛ لأنّه أعرف بنيّته، كما أنّه كذلك لو ادّعى أنّه اشتراه بالشركة، و قال الآخر: إنّه اشتراه لنفسه؛ فإنّه يقدّم قوله أيضاً لأنّه أعرف و لأنّه أمين.

(1) باللزوم التكليفي.

(2) و الظاهر أنّ الصحيح بحسب العبارة «و إذا» بحيث تكون الواو للاستئناف، و المقصود تبيّن بطلان الشركة من رأس.

(3) لا وجه لثبوت اجرة المثل في الفضولي مع عدم جعل شي‌ء في مقابل العمل كما هو المفروض.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 587
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست