responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 584

[مسألة 3: لو اقتلعا شجرة أو اغترفا ماء بآنية واحدة]

[3482] مسألة 3: لو اقتلعا شجرة أو اغترفا ماء بآنية واحدة، أو نصبا معاً شبكة للصيد، أو أحييا أرضاً معاً، فإن ملّك كلّ منهما نصف منفعته بنصف منفعة الآخر اشتركا فيه بالتساوي، و إلّا فلكلّ منهما بنسبة عمله و لو بحسب القوّة و الضعف، و لو اشتبه الحال فكالمسألة السابقة، و ربما يحتمل التساوي مطلقاً؛ لصدق اتّحاد فعلهما في السببيّة و اندراجهما في قوله: «من حاز ملك». و هو كما ترى.

[مسألة 4: يشترط على ما هو ظاهر كلماتهم في الشركة العقديّة]

[3483] مسألة 4: يشترط على ما هو ظاهر كلماتهم في الشركة العقديّة مضافاً إلى الإيجاب و القبول و البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الحجر لفلس أو سفه امتزاج المالين (1) سابقاً على العقد أو لاحقاً بحيث لا يتميّز أحدهما من الآخر، من النقود كانا أو من العروض، بل اشترط جماعة اتّحادهما في الجنس و الوصف، و الأظهر عدم اعتباره، بل يكفي الامتزاج على وجه لا يتميّز أحدهما من الآخر، كما لو امتزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير و نحوه، أو امتزج نوع من الحنطة بنوع آخر، بل لا يبعد كفاية امتزاج الحنطة بالشعير؛ و ذلك للعمومات العامّة كقوله تعالى‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة: 5/ 1]. و قوله (عليه السّلام): «المؤمنون عند شروطهم» و غيرهما، بل لولا ظهور الإجماع على اعتبار الامتزاج أمكن منعه مطلقاً عملًا بالعمومات، و دعوى عدم كفايتها لإثبات ذلك كما ترى، لكن الأحوط مع ذلك أن يبيع كلّ منهما حصّة ممّا هو له بحصّة ممّا للآخر، أو يهبها كلّ منهما للآخر أو نحو ذلك في غير صورة الامتزاج الذي هو المتيقّن. هذا، و يكفي في الإيجاب و القبول كلّ ما دلّ على الشركة من قول أو فعل.

[مسألة 5: يتساوى الشريكان في الربح و الخسران مع تساوي المالين‌]

[3484] مسألة 5: يتساوى الشريكان في الربح و الخسران مع تساوي المالين، و مع زيادة فبنسبة الزيادة ربحاً و خسراناً، سواء كان العمل من أحدهما أو منهما مع‌ (1) قد مرّ الإشكال في الشركة العقدية و كذا في الشركة الظاهرية، و أنّ الملاك في الشركة هو الامتزاج بنحو ما مرّ.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 584
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست