responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 583

الآخر نصف منفعته المعيّنة أو منافعه إلى مدّة كذا بنصف منفعة أو منافع الآخر، أو صالحه نصف منفعته بعوض معيّن و صالحه الآخر أيضاً نصف منفعته بذلك العوض.

و لا تصحّ أيضاً شركة الوجوه؛ و هي أن يشترك اثنان وجيهان لا مال لهما بعقد الشركة على أن يبتاع كلّ منهما في ذمّته إلى أجل و يكون ما يبتاعه بينهما، فيبيعانه و يؤدّيان الثمن و يكون ما حصل من الربح بينهما، و إذا أرادا ذلك على الوجه الصحيح وكّل كلّ منهما الآخر في الشراء فاشترى لهما و في ذمّتهما.

و شركة المفاوضة أيضاً باطلة؛ و هي أن يشترك اثنان أو أزيد على أن يكون كلّ ما يحصل لأحدهما من ربح تجارة أو زراعة أو كسب آخر أو إرث أو وصيّة أو نحو ذلك مشتركاً بينهما، و كذا كلّ غرامة ترد على أحدهما تكون عليهما، فانحصرت الشركة العقديّة الصحيحة بالشركة في الأعيان المملوكة فعلًا، و تسمّى بشركة العنان.

[مسألة 2: لو استأجر اثنين لعمل واحد بأُجرة معلومة صحّ‌]

[3481] مسألة 2: لو استأجر اثنين لعمل واحد بأُجرة معلومة صحّ و كانت الأُجرة مقسّمة عليهما بنسبة عملهما، و لا يضرّ الجهل بمقدار حصّة كلّ منهما حين العقد؛ لكفاية معلوميّة المجموع، و لا يكون من شركة الأعمال التي تكون باطلة بل من شركة الأموال، فهو كما لو استأجر كلّا منهما لعمل و أعطاهما شيئاً واحداً بإزاء أُجرتهما. و لو اشتبه مقدار عمل كلّ منهما، فإن احتمل التساوي حمل عليه (1)؛ لأصالة عدم زيادة عمل أحدهما على الآخر، و إن علم (2) زيادة أحدهما على الآخر فيحتمل القرعة في المقدار الزائد، و يحتمل (3) الصلح القهري.

(1) و الأحوط التصالح، و لا مجال لأصالة عدم الزيادة، لعدم جريانها ذاتاً على بعض الوجوه، و للمعارضة على البعض الآخر.

(2) و لم يعلم مستحقّ الزيادة.

(3) و الأحوط التصالح.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 583
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست