الآخر نصف منفعته المعيّنة أو منافعه إلى مدّة كذا بنصف
منفعة أو منافع الآخر، أو صالحه نصف منفعته بعوض معيّن و صالحه الآخر أيضاً نصف
منفعته بذلك العوض.
و لا تصحّ أيضاً شركة الوجوه؛ و هي أن يشترك اثنان وجيهان
لا مال لهما بعقد الشركة على أن يبتاع كلّ منهما في ذمّته إلى أجل و يكون ما
يبتاعه بينهما، فيبيعانه و يؤدّيان الثمن و يكون ما حصل من الربح بينهما، و إذا
أرادا ذلك على الوجه الصحيح وكّل كلّ منهما الآخر في الشراء فاشترى لهما و في
ذمّتهما.
و شركة المفاوضة أيضاً باطلة؛ و هي أن يشترك اثنان أو أزيد
على أن يكون كلّ ما يحصل لأحدهما من ربح تجارة أو زراعة أو كسب آخر أو إرث أو
وصيّة أو نحو ذلك مشتركاً بينهما، و كذا كلّ غرامة ترد على أحدهما تكون عليهما،
فانحصرت الشركة العقديّة الصحيحة بالشركة في الأعيان المملوكة فعلًا، و تسمّى
بشركة العنان.
[مسألة 2: لو
استأجر اثنين لعمل واحد بأُجرة معلومة صحّ]
[3481] مسألة 2: لو
استأجر اثنين لعمل واحد بأُجرة معلومة صحّ و كانت الأُجرة مقسّمة عليهما بنسبة
عملهما، و لا يضرّ الجهل بمقدار حصّة كلّ منهما حين العقد؛ لكفاية معلوميّة
المجموع، و لا يكون من شركة الأعمال التي تكون باطلة بل من شركة الأموال، فهو كما
لو استأجر كلّا منهما لعمل و أعطاهما شيئاً واحداً بإزاء أُجرتهما. و لو اشتبه
مقدار عمل كلّ منهما، فإن احتمل التساوي حمل عليه (1)؛ لأصالة عدم زيادة عمل
أحدهما على الآخر، و إن علم (2) زيادة أحدهما على الآخر فيحتمل القرعة في المقدار
الزائد، و يحتمل (3) الصلح القهري.
(1) و الأحوط
التصالح، و لا مجال لأصالة عدم الزيادة، لعدم جريانها ذاتاً على بعض الوجوه، و
للمعارضة على البعض الآخر.