[3477] الثامنة
عشرة: يكره المضاربة مع الذمّي، خصوصاً إذا كان هو العامل؛ لقوله (عليه السّلام):
«لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمّي و لا يبضعه بضاعة و لا يودعه وديعة و لا
يصافيه المودّة». و قوله (عليه السّلام): «إنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) كره
مشاركة اليهودي و النصراني و المجوسي إلّا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها
المسلم». و يمكن أن يستفاد من هذا الخبر كراهة مضاربة من لا يؤمن منه في معاملاته
من الاحتراز عن الحرام.
[التاسعة عشرة:
الظاهر صحّة المضاربة على مائة دينار مثلًا كلّياً]
[3478] التاسعة عشرة:
الظاهر صحّة المضاربة على مائة دينار مثلًا كلّياً، فلا يشترط كون مال المضاربة
عيناً شخصيّة، فيجوز إيقاعهما العقد على كلّي ثمّ تعيينه في فرد، و القول بالمنع
لأنّ القدر المتيقّن العين الخارجي من النقدين ضعيف، و أضعف منه احتمال المنع حتّى
في الكلّي في المعيّن؛ إذ يكفي في الصحّة العمومات.
[متمّم العشرين: لو
ضاربه على ألف مثلًا فدفع إليه نصفه فعامل به]
[3479] متمّم
العشرين: لو ضاربه على ألف مثلًا فدفع إليه نصفه فعامل به ثمّ دفع إليه النصف
الآخر، فالظاهر جبران خسارة أحدهما بربح الآخر؛ لأنّه مضاربة واحدة. و أمّا لو
ضاربه على خمسمائة فدفعها إليه و عامل بها و في أثناء التجارة زاده و دفع خمسمائة
اخرى، فالظاهر عدم جبر خسارة إحداهما بربح الأُخرى؛ لأنّهما في قوّة مضاربتين.
نعم، بعد المزج و التجارة بالمجموع يكونان واحدة.