responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 581

[فصل في أحكام الشركة]

فصل في أحكام الشركة و هي عبارة عن كون شي‌ء واحد لاثنين أو أزيد، ملكاً أو حقّا، و هي إمّا واقعيّة قهريّة، كما في المال أو الحقّ الموروث، و إمّا واقعيّة اختياريّة من غير استناد إلى عقد، كما إذا أحيا شخصان أرضاً مواتاً بالاشتراك أو حفرا بئراً أو اغترفا ماءً أو اقتلعا شجراً. و إمّا ظاهريّة قهريّة، كما إذا امتزج مالهما من دون اختيارهما و لو بفعل أجنبيّ بحيث لا يتميّز أحدهما (1) من الآخر، سواء كانا من جنس واحد كمزج حنطة بحنطة، أو جنسين كمزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير، أو دهن اللوز بدهن الجوز أو الخلّ بالدبس. و إمّا ظاهريّة اختياريّة، كما إذا مزجا باختيارهما لا بقصد الشركة، فإنّ مال كلّ منهما في الواقع ممتاز عن الآخر، و لذا لو فرض تمييزهما اختصّ كلّ منهما بماله. و أمّا الاختلاط مع التميّز فلا يوجب الشركة و لو ظاهراً، إذ مع الاشتباه مرجعه الصلح القهري أو القرعة. و إمّا واقعيّة مستندة إلى عقد غير عقد الشركة، كما إذا ملكا شيئاً واحداً بالشراء أو الصلح أو الهبة أو نحوها. و إمّا واقعيّة منشأة بتشريك أحدهما الآخر في ماله، كما إذا اشترى شيئاً فطلب منه شخص أن يشركه فيه، و يسمّى عندهم بالتشريك، و هو صحيح لجملة من الأخبار.

(1) إن كان عدم التميّز بنحو لا يرى العرف وجوده واقعاً فالشركة واقعيّة، كما في امتزاج المائعين المتماثلين، بل غير المتماثلين، كما في امتزاج الماء مع الجلّاب، و إلّا فلا معنى للشركة الظاهرية، بل اللازم الرجوع إلى الصلح أو القرعة، كما في اختلاط الجوز بالجوز و الدراهم و الدنانير بمثلهما.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 581
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست