[السادسة عشرة: إذا
تعدّد العامل، كأن ضارب اثنين بمائة مثلًا]
[3475] السادسة
عشرة: إذا تعدّد العامل، كأن ضارب اثنين بمائة مثلًا بنصف الربح بينهما متساوياً
أو متفاضلًا، فإمّا أن يميّز حصّة كلّ منهما من رأس المال؛ كأن يقول: على أن يكون
لكلّ منه نصفه، و إمّا لا يميّز، فعلى الأوّل الظاهر عدم اشتراكهما في الربح و
الخسران و الجبر إلّا مع الشرط (1)؛ لأنّه بمنزلة تعدّد العقد، و على الثاني
يشتركان فيها، و إن اقتسما بينهما فأخذ كلّ منهما مقداراً منه، إلّا أن يشترطا عدم
الاشتراك فيها، فلو عمل أحدهما و ربح و عمل الآخر و لم يربح أو خسر يشتركان في ذلك
الربح و يجبر به خسران الآخر، بل لو عمل أحدهما و ربح و لم يشرع الآخر بعد في
العمل فانفسخت المضاربة يكون الآخر شريكاً و إن لم يصدر (2) منه عمل؛ لأنّه مقتضى
الاشتراك في المعاملة، و لا يعدّ هذا من شركة الأعمال كما قد يقال، فهو نظير ما
إذا آجرا نفسهما لعمل بالشركة، فهو داخل في عنوان المضاربة لا الشركة، كما أنّ
النظير داخل في عنوان الإجارة.
[السابعة عشرة: إذا
أذن المالك للعامل في البيع و الشراء نسيئة]
[3476] السابعة
عشرة: إذا أذن المالك للعامل في البيع و الشراء نسيئة، فاشترى نسيئة و باع كذلك،
فهلك المال فالدين في ذمّة المالك، و للديّان إذا علم بالحال أو تبيّن له بعد ذلك
الرجوع على كلّ منهما، فإن رجع على العامل و أخذ منه رجع هو على المالك. و دعوى
أنّه مع العلم من الأوّل ليس له الرجوع على العامل لعلمه بعدم اشتغال ذمّته،
مدفوعة بأنّ مقتضى المعاملة ذلك خصوصاً في المضاربة، و سيّما إذا علم أنّه عامل
يشتري للغير، و لكن لم يعرف ذلك الغير أنّه من هو و من أيّ بلد، و لو لم يتبيّن
للديّان أنّ الشراء للغير يتعيّن له الرجوع على العامل في الظاهر و يرجع هو على
المالك.
(1) بل و مع الشرط
أيضاً، إلّا أن يرجع إلى شرط الإعطاء أو الجبران، و كذا في الفرض الآتي، فإنّ صحّة
الشرط فيه أيضاً محلّ إشكال بل منع.