responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 578

وجهان أقربهما (1) الانفساخ. نعم، لو كان مال كلّ منهما متميّزاً و كان العقد واحداً لا يبعد بقاء العقد بالنسبة إلى الآخر.

[الثالثة عشرة: إذا أخذ العامل مال المضاربة و ترك التجارة به إلى سنة مثلًا]

[3472] الثالثة عشرة: إذا أخذ العامل مال المضاربة و ترك التجارة به إلى سنة مثلًا، فإن تلف ضمن، و لا يستحقّ المالك عليه غير أصل المال، و إن كان آثماً في تعطيل مال الغير.

[الرابعة عشرة: إذا اشترط العامل على المالك عدم كون الربح جابراً للخسران مطلقاً]

[3473] الرابعة عشرة: إذا اشترط العامل على المالك عدم كون الربح جابراً للخسران مطلقاً فكلّ ربح حصل يكون بينهما. و إن حصل خسران بعده أو قبله، أو اشترط أن لا يكون الربح اللاحق جابراً للخسران السابق أو بالعكس فالظاهر الصحّة، و ربما يستشكل بأنّه خلاف وضع المضاربة و هو (2) كما ترى.

[الخامسة عشرة: لو خالف العامل المالك فيما عيّنه جهلًا أو نسياناً أو اشتباهاً]

[3474] الخامسة عشرة: لو خالف العامل المالك فيما عيّنه جهلًا أو نسياناً أو اشتباهاً، كما لو قال: لا تشتر الجنس الفلاني أو من الشخص الفلاني مثلًا، فاشتراه جهلًا فالشراء فضولي (3) موقوف على إجازة المالك، و كذا لو عمل بما ينصرف إطلاقه إلى غيره، فإنّه بمنزلة النهي عنه، و لعلّ منه ما ذكرنا سابقاً من شراء من ينعتق على المالك مع جهله بكونه كذلك، و كذا الحال إذا كان مخطئاً في طريقة التجارة؛ بأن اشترى ما لا مصلحة في شرائه عند أرباب المعاملة في ذلك الوقت، بحيث لو عرض على التجار حكموا بخطائه.

(1) وجه الأقربية غير واضح.

(2) بل هو في محلّه، بل لا يبعد البطلان فيما هو المفروض من وحدة المضاربة.

(3) و الاستشكال في ذلك نظراً إلى إطلاق جملة من النصوص الواردة في بيان حكم مخالفة العامل لما عيّن له، الدالّة على كون الربح بينهما و الوضيعة على العامل، و شمولها للمقام و عدم اختصاصها بخصوص المخالفة العمديّة لعلّه في غير محلّه؛ لعدم ثبوت الإطلاق لها بحيث يشمل ما هنا.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 578
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست