responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 574

لم يكن بترك التعيين عند ظهور أمارات الموت مفرّطاً، و إلّا فلا إشكال في ضمانه.

[الثانية: ذكروا من شروط المضاربة التنجيز]

[3461] الثانية: ذكروا من شروط المضاربة التنجيز، و أنّه لو علّقها على أمر متوقّع بطلت، و كذا لو علّقها على أمر حاصل إذا لم يعلم بحصوله. نعم، لو علّق التصرّف على أمر صحّ و إن كان متوقّع الحصول، و لا دليل لهم على ذلك إلّا دعوى الإجماع على أنّ أثر العقد لا بدّ أن يكون حاصلًا من حين صدوره، و هو إن صحّ إنّما يتمّ في التعليق على المتوقّع، حيث إنّ الأثر متأخّر، و أمّا التعليق على ما هو حاصل فلا يستلزم التأخير، بل في المتوقّع أيضاً إذا أُخذ على نحو الكشف بأن يكون المعلّق عليه وجوده الاستقبالي لا يكون الأثر متأخّراً. نعم، لو قام الإجماع على اعتبار العلم بتحقّق الأثر حين العقد تمّ في صورة الجهل، لكنّه غير معلوم، ثمّ على فرض البطلان لا مانع من جواز التصرّف و نفوذه من جهة الإذن، لكن يستحقّ حينئذٍ أُجرة المثل لعمله، إلّا أن يكون الإذن مقيّداً بالصحّة فلا يجوز التصرّف أيضاً.

[] الثالثة: قد مرّ اشتراط عدم الحجر بالفلس في المالك‌]

[3462] الثالثة: قد مرّ اشتراط عدم الحجر بالفلس في المالك، و أمّا العامل فلا يشترط فيه ذلك؛ لعدم منافاته لحقّ الغرماء. نعم، بعد حصول الربح منع من التصرّف (1) إلّا بالإذن من الغرماء، بناءً على تعلّق الحجر بالمال الجديد.

[الرابعة: تبطل المضاربة بعروض الموت‌]

[3463] الرابعة: تبطل المضاربة بعروض الموت كما مرّ، أو الجنون أو الإغماء، كما مرّ في سائر (2) العقود الجائزة، و ظاهرهم عدم الفرق بين كون الجنون مطبقاً أو أدواريّاً، و كذا في الإغماء بين قصر مدّته و طولها، فإن كان إجماعاً، و إلّا فيمكن أن يقال بعدم البطلان في الأدواري و الإغماء القصير المدّة، فغاية الأمر عدم نفوذ التصرّف حال حصولهما، و أمّا بعد الإفاقة فيجوز من دون حاجة إلى تجديد العقد، (1) فيه إشكال. نعم، بعد تماميّة العمل و بقاء الربح ينكشف تعلّق حقّ الغرماء به.

(2) أي كما في سائر العقود الجائزة.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 574
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست